يقول: كيف نرد على من يقول: قتل الإنسان بالمسدس أو بالكهرباء أو غيره هو أرحم من القتل بالسيف؟
جاء في الخبر: ((لا قود إلا بالسيف)) فلو صح لكان قاطعاً لكل كلام، وفيه كلام لأهل العلم الحديث هذا فيه كلام، والقتل بالسيف من الماهر بالقتل هو أيسر وأريح أنواع القتل.
يقول: هل يجوز قتل الحيوان بالصعق الكهربائي أو العقاقير الكيميائية إذا لم يكن للأكل؟
على كل حال لا بد من الإحسان في القتل والذبح، فإذا كانت هذه الأشياء تؤمله وتؤذيه فلا تجوز بحال.
يقول: ما حكم تناول الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الغرب مع وجود شبهة الذبح غير الشرعي؟ وهل يكتفى بتسميتنا عليه لحديث عائشة؟
عرفنا أنه إذا كان البلد بلاد مسلمين فلا إشكال فيما استورد منه، وكذلك إذا كانوا أهل كتاب؛ لأن طعامهم حل لنا، إذا عرفنا أنهم يذبحون بغير طريقتنا بطريقة محرمة فالمصعوقة وقيذة لا يجوز أكلها.
ابن العربي يقول: تحل ذبائحهم إذا ذبحوها بطريقة معتبرة عندهم، ولو لم تحل عندنا، ولا بد أن يكون هذا الاعتبار من أصل دينهم، بخلاف ما استحدثوه بعد أن تنصلوا عن دينهم.
يقول: إذا مات الجنين في بطن أمه فخشي على الأم الهلاك فذكيت فهل يصح أكل الجنين الذي مات قبل أمه؟
لا، لا يصح، ما دام مات قبل أمه، إذا لم يمت بسبب تذكية أمه فلا يصح، فلا يؤكل؛ لأنه حينئذٍ ميتة.
هذا يقول: شخص كان يعمل لدي في محل وتركني وعمل لحسابه، وقد باع على زبائني الذين كان يتعامل معهم، وعندهم أموال لي، فماذا عليه؟
عليه أن يضبط ما له وما عليه، عليه أن يضبط، ويميز أمواله عن أموالك، فيدفع مالك، ويأخذ ماله.
ما حكم الأكل من المطاعم الموجودة في دول الكفر كأوروبا وأمريكا مع ما نسمع من أنهم يقتلون ولا يذبحون، وهذا غير متيقن؟
على كل حال مثل ما مضى، غلبة الظن تورث شبهة يمتنع من أجلها المسلم؛ لئلا يبني جسده على حرام، ولا على سحت، ويحتاط لنفسه، أما إذا كان في بلاد مسلمين، ويغلب على الظن أن الذابح مسلم مثل هذا الورع فيه ضعيف، وإذا قويت الشبهة تأكد الورع، أما إذا لم توجد شبهة فلا مجال لهذا الورع حتى أن بعضهم يعده وسواساً.