قد يقول قائل: إن هذا اللحم المستورد من هذه البلاد، هذه البلاد سكانها خليط، من مسلمين، وممن ينتسب إلى الإسلام من المبتدعة الذين بدعهم مغلظة، ومن أهل كتاب، ومن غيرهم من ملل الكفر، هو مستورد من البلد الفلاني وفيه هؤلاء الأخلاط، هنا تقوى الشبهة، وحينئذٍ لا يؤكل إلا بعد التثبت، لا سيما إذا كان بعض المهن يزاولها، أو يغلب على الظن مزاولتها من فئة معينة لا تحل ذبائحهم، فإنه حينئذٍ عليه أن يمتنع، حتى يعرف أنه ذبحه مسلم.

وعلى كل حال في الجملة الحكم للغالب، إذا كان الغالب هم المسلمين، فالحكم لهم، وإن كان الغالب غيرهم فالحكم لهم.

قال -رحمه الله-: "وعن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخذف" نهى عن الخذف، يؤتى بحصاة صغيرة فتجعل بين أصبعين، إما السبابتين أو السبابة والإبهام، لماذا نهي عن الخذف؟ "قال: ((إنها لا تصيد صيداً)) " يعني لو وجد صيد على شجرة ولو كان قريباً فأتيت بالحصاة وقذفتها إليه ما تصيد " ((لا تصيد صيداً)) " لكن لو كانت هذه الحصاة بما هو أقوى من الخذف بالأصبع بآلة التي إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

نبيطة وإلا نبيلة وإلا سمها ما شئت.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب، لو كانت بهذه، هذه الحصاة بهذه الآلة، وكان الناس يصطادون بها، هذه الحصاة إن كان لها طرف محدد، ونفذت في المصيد وجرحته صح الصيد بها، مثل الصيد بالرصاص، يعني يختلط على بعض الطلاب ما يذكر في كتب أهل العلم من الصيد بالبندق، يقول النووي: "إذا كان الرمي بالبنادق وبالخذف إنما هو لتحصيل الصيد" يعني بحيث يمنع الصيد من الطيران، ويسهل القبض عليه، إذا كان لمجرد ذلك ثم ذكي هذا انتهى ما في إشكال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015