يقول: "إنما هو لتحصيل الصيد، وكان الغالب فيه عدم قتله، فإنه يجوز ذلك إذا أدركه الصائد وذكاه كرمي الطيور الكبار بالبنادق" هو لا يقصد البنادق الموجودة الآن التي تستعمل بالرصاص، هذه ما يختلف أحد في أنها آلة صيد، وأنه يحل ما صيد بها، لكن الكلام على ما يستعمل في وقتهم بالرمي بما يشبه البندق، نوع من المكسرات معروف، نعم هذا ما يقتل مثل الخذف، فيلتبس على بعض الطلاب الرمي بالبنادق الموجودة المستعملة للصيد وغيره، وفيها الرصاص النافذ، وفيها الملح والبارود أحياناً، فهذه تقتل، والصيد فيها صحيح وحلال، أما الصيد بالبندق الذي مستعمل قبل اختراع هذه البنادق الموجود في كتب أهل العلم الذي يمنعون من الأكل فيما صيد بواسطته، اللهم إلا إذا كانت كما قال النووي، إما تكسر الجناح وإلا تعيقه عن الطيران ثم تدرك حية، فتذكى هذا ما فيها إشكال، كما لو ضربها بعصا، فانكسر جناحها وسقطت، أو ضربتها المروحة وطاحت، أدركها حية ذكاها هذا ما أحد يمنع منه، هذا ما لم تكن مملوكة، لكن إذا كانت مملوكة، حمامة في مسجد من حمام الجيران مثلاً ضربتها المروحة وسقطت.

سيأتي في حديث كعب أن امرأة ذبحت شاة بحجر، وهي مملوكة لكعب، ليست لها، أنه يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه إذا خيف عليه من التلف، لكن أنت ... دخلت المسجد وضربتها المروحة وطاحت قلت: أبا أذكيها، فجاء صاحبها فبدلاً من أن يقول: جزاك الله خيراً أدركتها حية وذكيتها ليحل أكلها، لكنها من النوع غالي الثمن، يقول لك: أنا اشتريتها بعشرة آلاف، ولو تركتها عالجناها وطابت، تضمن وإلا ما تضمن؟ في ضمان وإلا ما في ضمان؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ما تموت، نعالجها وتشفى -إن شاء الله- تطيب.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هي ضربتها المروحة، كسرت الجناح وطاحت مثلاً.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015