"لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا" هم مسلمون، وذبيحة المسلم حلال بالإجماع، وكون الإنسان يدري أو لا يدري لو فتح هذا الباب ما صلحت حال، وأمور المسلمين مبنية على السلامة، عقودهم صحيحة، ذبائحهم حلال إلا إذا علم أو وجد ما يضاد ذلك، يعني إذا عرف عن فلان من الناس وهو مسلم لا يذكر اسم الله عليه، على الذبيحة لا تؤكل ذبيحته ولو كان مسلماً، إذا علم من المسلمين من يتساهل في العقود بحيث لا يهتم لصحتها نحتاط في أمرنا معه، وإلا فالأصل السلامة.
هؤلاء القوم حديثو العهد بالإسلام أحياناً يقال: حديث عهد بإسلام، وأحياناً يكون حديث عهد بجاهلية، هل في فرق وإلا ما في فرق؟ نعم؟ في فرق وإلا ما في فرق؟ ما في فرق، حديث عهد بجاهلية تركاً، وحديث عهد في الإسلام دخولاً، ما في فرق، هو ترك الجاهلية ودخل في الإسلام.
"لا ندري أذكر اسم الله عليه؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((سموا الله عليه أنتم وكلوه)) " وهذا فيه من السعة ما فيه، التوسعة على المسلمين لو الإنسان يشكك في كل ما رأى، كل ما أراد، ضاقت عليه حياته ولا يستقيم له حال، وهو في بلاد المسلمين وبين المسلمين وما يريده مستورد من مسلمين الأصل فيه أنه على طريقة المسلمين، فإذا ذهبت لتشتري شيء من الطعام لا سيما اللحوم فإذا كان مستورد من بلاد إسلامية هذا لا يتردد فيه، وإن كان حال كثير من المسلمين الآن التساهل، لكن هذا لا يغير الحكم، والورع شيء، لكن إطلاق الحكم بالحل والحرمة شيء آخر، كما أنك إذا وجدت لحماً مستورداً من بلاد أهل كتاب، فالأصل حل طعام أهل الكتاب، وصحة ذبح أهل الكتاب، فتأكل، لكن إن تورعت باعتبار أن أهل الكتاب انتسابهم إلى كتابهم وإلى ديانتهم في الغالب هي مجرد دعوى، إن تورعت هذا محمود، لكن يبقى أنك لا تقول: هذا حلال أو هذا حرام بمجرد ذلك، فكيف إذا كان من بلاد مسلمين؟
بعض المسلمين، من ينتسب إلى الإسلام من المبتدعة الذين عندهم بدع مغلظة تخرجهم من الدين وإن انتسبوا إلى الإسلام فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم؛ لما تلبسوا به من بدع مخرجة عن الملة.