النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أكل كل ذي مخلب من الطير سمعنا وأطعنا، ولو قال من قال بخلاف ذلك، لماذا؟ لأن هذا حديث صحيح وصريح وخاص، قد تدل العمومات على خلاف مقتضاه، لكن الخاص عند أهل العلم بما في ذلك المالكية مقدم على العام، فالنفي في قوله: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [(145) سورة الأنعام] مخصوص بمثل هذا الحديث.
قال -رحمه الله-: "وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه، وفي لفظ البخاري: "ورخص".
"عن جابر -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر" سنة سبع من الهجرة، وجاء من جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يقول: أكلت الحمر، فنيت الحمر، فنهى عن أكلها، فمنهم من يرى أن هذه هي العلة؛ لأنها مركوب الناس، فلو فنيت بقوا بدون مركوب، لكن يرد عليه هذا أن الإبل أيضاً مركوب الناس، فإذا أكلت فنيت، ولكن العلة الحقيقية ما جاء التنصيص عليها من كونها رجس.
"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" مفهوم الحديث منطوقه يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وبهذا قال جماهير أهل العلم، وخالف من خالف، ومفهومه يدل على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية؛ لأن الوصف الأهلية مخرج للوحشية.
"وأذن في لحوم الخيل" وسيأتي حديث "نحرنا فرساً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلناه" حديث أسماء، وهو في الصحيحين، ولو ضم إلى الحديث الثالث لكان أولى بالترتيب.
"وأذن في لحوم الخيل" وحديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: "نحرنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرساً فأكلناه" متفق عليه.
حل الخيل قال به جمع من أهل العلم، ويعضده هذه الأحاديث المخرجة في الصحيحين وغيرهما.