وابن عباس قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع، وزاد: "وكل ذي مخلب من الطير" الجملة الأولى كل ذي ناب يدخل فيه ما لا يحصى، مما نص عليه أهل العلم وذكروه في كتبهم، ومما لم يذكروه، إذا تحقق فيه الوصفان، وكذلك الجملة الثانية "وكل ذي مخلب من الطير" يدخل فيها كل ما انطبق عليه الوصف، ووجد له المخلب من الطيور.
هناك قلنا: إنه لا بد من تحقق الوصفين: وجود الناب، ووجود السبعية من السباع، وهل نقول: هنا أنه لا بد من تحقق الوصفين أن يوجد المخلب، وأن يكون طيراً؟ بمعنى أننا لو وجدنا حيوان له ناب، وليس سبعاً لا يعدو، ولا يصول كما قيل في الضبع، جاء الدليل على حلها، ما يدل على حلها، وهل نقول هنا مثل ذلك؟ وجدنا حيوان ليس بطائر، لكن له مخلب يحرم وإلا ما يحرم؟ نعم؟ إذاً لا بد من تحقق العلة بجزأيها، بركنيها؛ لأن العلة إذا كانت مركبة من شيئين فأكثر لا بد من تحقق ما تركبت منه، ولا يكفي للحكم وجود جزء العلة.
"وكل ذي مخلب" يقول في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر، على هذا إذا وجدنا من الماشي له مخلب العلة لم تكتمل؛ لأنه منصوص على قوله: "من الطير" و (من) هذه بيانية، فلا بد أن يكون طائراً له مخلب.