والإرث إنما يكون بعد تصفية المال وتخليصه من الواجبات الأخرى، من مؤونة تجهيز الميت، وهذا أول ما يبدأ به، مؤونة التجهيز، وبعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة، كالدين الذي برهن، والديون المرسلة المطلقة التي لا رهن فيها بعد ذلك، ثم بعد ذلك الوصايا، وأخيراً الإرث، إذا أخرجنا من هذا المال مؤونة التجهيز، وغسل وكفن من ماله، وأخرجنا دينه المتعلق بعين التركة؛ لأن به رهن، وسددنا ديونه المرسلة المطلقة التي لا رهن فيها، ونفذنا الوصية فما بقي فعند من يقول: بتوريث ذوي الأرحام لا شك أنه يصرف المال له، والذي لا يرى ذلك وأنه لا يوجد دليل ملزم، والإرث حكم شرعي يحتاج إلى نص ملزم الذين يقولون بعدم توريثهم يودع لبيت المال، ويصرف في المصارف العامة تحت نظر ولي الأمر، لكن من الأولى بمال الميت؟ هل أقاربه كخاله وعمته وولد بنته أولى به أو بيت المال؟ أقاربه لا شك أنهم أولى به من بيت المال، ولا سيما أن حديث الباب صحيح ((الخال وارث من لا وارث له)) أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، أبو زرعة حسنه، فجعله في المرتبة المتوسطة بين الصحيح والضعيف، وصححه ابن حبان والحاكم، وأقل أحواله أن يكون حسناً، مع أن تصحيحه متجه.