وعن أبي أمامة بن سهل -رضي الله تعالى عنه- قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له)) رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن المقدام بن يعد يكرب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الخال وارث من لا وارث له)) " فإذا هلك هالك وليس له من يرثه من أصحاب الفروض المقدرة ولا التعصيب إذا انتفى أصحاب الفروض والعصبة، ووجد ذوو الأرحام الذين منهم الخال، حينئذٍ يرث الخال، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} [(75) سورة الأنفال] وهذا الحديث جيد، وفيه توريث الخال عند عدم من يرث الميت من أصحاب الفروض المقدرة والعصبة، وعند الشافعية أن الإرث في مثل هذه الحالة لبيت المال، ولا يرث ذوو الأرحام، وإنما الإرث لبيت المال، ويشترطون في إرث بيت المال أن يكون منتظماً، إيش معنى منتظماً؟ يعني منتظم على مقتضى الشرع، تكون موارده شرعية ومصارفه شرعية، مع أن كثيراً منهم من أزمانٍ متباعدة يقول: وقد أيسنا من انتظامه، بمعنى أنه لا يرد إليه إلا مالاً حلال، ولا يصرف المال الذي فيه إلا في وجهته الشرعية، فمثل هذا إذا توفي شخص وليس له وارث من أصحاب الفروض ولا العصبة على القول بتوريث ذوو الأرحام إذا وجد منهم ورث، يورّث، وكيفية توريثهم أنهم يرثون بقدر ما يرث من يدلون به، وأما على القول الثاني: وأن ذوو الأرحام لا يرثون، وأن الإرث لا يكون إلا بنصٍ ملزم، فإن المال يودع حينئذٍ في بيت المال.