بعضهم يقول: إن هذا تنازل قبل العقد، وهي لا تملك التنازل قبل العقد، نقول: التنازلات إنما تكون قبل اللزوم، قبل العقد، يعني أنت لو ذهبت بسيارة في تقديرك أن قيمتها خمسون ألفاً، فلما ذهبت إلى سوق السيارات ما سيمت إلا أربعين، وتنازلت عن العشرة أحد يلومك؟ لأنك ما وجدت من يشتري، ولو كانت الحقيقة أنها تستحق خمسين ألف، وأنت محتاج إلى الأربعين، هل يقال: إنك في ظرف لا يصلح أن يضغط عليك وتتنازل؟ لا، المسألة مسألة عرض وطلب، وزيادة السلع ونقصها كله يتبع ذلك، وأمور الدنيا كلها مبنية على هذا التقدير، فكون من تجاوز بها السن تتنازل عن كثير من حقوقها هي لا تلام من جهة لتستدرك بقية عمرها، وهو أيضاً لا يلام إذا قال لها: أنا لا أريد إلا على هذا الأساس؛ لأنه بالشروط التامة، والحقوق الكاملة يجد خيراً منها.
يقول: في إحدى القرى مسجد قديم وصغير، مبني من حجر، ثم بني في القرية مسجد جديد كبير بحيث يستوعب القرية كلها، فهل يجوز هدم المسجد القديم؟
المسجد كسائر الأوقاف إذا تعطلت منافعه ينقل إلى مكان بحيث يستفاد منه.
يقول: وماذا عن أحجاره؟
أحجاره تنقل إلى مسجدٍ آخر يستفاد منه.
التي بني بها هل يمكن إعطاؤها لاستعمالها في غير الوقف؟
إنما تستعمل في أقرب مصرف مشبه له.
يقول: هل يكفي تعريف اللقطة بكتابة ورقة مطبوعة في المكان الذي وجدت فيه، أو على أبواب البقالات ويكتب عليها رقم الجوال؟
هذا نوع من أنواع التعريف، ولو أعلن أيضاً في وسائل الإعلام أن عنده لقطة وجدها، فمن فقدها فليأته، أو ليتصل عليه، فلا شك أن هذا من أنواع التعريف.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: ((لك السدس)) فلما ولى دعاه فقال: ((لك سدس آخر)) فلما ولى دعاه فقال: ((إن السدس الآخر طعمة)) رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: