أولاً: زواج المسيار لا علاقة له بزواج المتعة، الأقرب إلى زواج المتعة الزواج بنية الطلاق، لعلّ السائل اختلط عليه الأمر بين زواج المسيار الذي ينوى به الاستمرار، ولا يحدد واحد من الزوجين في نفسه مدةً تنتهي عنده، الذي يشبه نكاح المتعة هو الزواج بنية الطلاق، مع العلم بأنه إذا لم تكن المدة محددة معلومة بين الطرفين متفقاً عليها معقوداً عليها فإنه جائز عند جماهير أهل العلم، إذا كان في نفس الزوج فقط والزوجة ووليها لا يعلمان بذلك، لا يعلمان به لا قولاً ولا فعلاً، أما إذا علمت الزوجة بأنه يتزوجها لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، أو مدة دراسته علمت بلسان مقاله، أو بلسان حاله بأن كانت هذه عادته أو عادة أمثاله ممن يأتي إلى هذا العمل، أو استفاض في هذا البلد أن أهل هذه الجهة إنما يتزوجون مدةً معينة ويطلقون، إذا عرفت ذلك فهو متعة، وأما إذا خفي عليها الأمر فهو جائز عند جماهير أهل العلم، أما بالنسبة لمثل هذا الزواج أعني زواج المسيار، وتنازل المرأة عن بعض حقوقها هذا أمر جبلي طبيعي، والمسألة مسألة عرض وطلب، وكوني لا أرضاه لابنتي لا يعني أن امرأة فاتها القطار -على ما يقولون- وتقدمت بها السن، وأرادت أن تغتنم الفرصة في بقية عمرها لإنجاب الأولاد أنه لا يرضى لها، يرضى لها، خير من جلوسها بدون زوج، مثل هذا خير لها من جلوسها بدون زوج، وإذا كان الرجل في حال ضغطه على المرأة لأنها تقدمت بها السن فالمرأة مثله، لو وجدت منه أدنى نقص ضغطت عليه، يعني لا يظن بأن هذا خاص بالرجل، المرأة لو تجد أدنى نقص عند الزوج ضغطت عليه، والمسألة مثلما قلنا: عرض وطلب، فالزوجان يتفقان على شروط معينة، ثم بعد ذلك يرى الزوج، تشترط الزوجة أنها تكمل الدراسة وتدرس بعد ذلك، فإذا دخل بها وأنجبت ولد قال لها: اتركي الدراسة والتدريس، قالت: هذا شرط، قال: تريدين الدراسة اذهبي لأهلك، والحل بيدك، ثم تنازلت عن الدراسة؛ لأنه متضرر بدراستها وتدريسها، المسألة مثلما قلنا: عرض وطلب، قبل أن تأتي بالولد يعني يمكن تضغط عليه، لكن إذا جاءت بالولد وانشغلت به عن الدراسة والتدريس فإذا تنازلت عن حقها لا أحد يلزمها ولا يجبرها عليه.