"وعن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنهما-" عندك -رضي الله عنهما-؟

طالب: لا.

عنه؟

طالب: نعم.

إيه حصين ما أدري هل هو مسلم وإلا لا؟ على كل حال عمران بن حصين أبو نجيد صحابي معروف مشهور، مرض في آخر عمره، وفي أثناء مرضه كانت الملائكة تسلم عليه عياناً، فاكتوى فانقطع التسليم، ثم ندم وعاد التسليم، سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة فقال: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) المقصود أنه صحابي مشهور معروف.

"قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات" أولاً: هذا الحديث من رواية الحسن عن عمران، والمرجح عند أبي حاتم أن الحسن لم يسمع من عمران، فهل هذا الخبر منقطع؟ وهو مضعف عند جمع من أهل العلم، لكن لو قدر ثبوته، هذا الرجل جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إن صح الخبر "فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: ((لك السدس)) فلما ولى دعاه قال: ((لك سدس آخر)) فلما ولى دعاه فقال: ((إن السدس الآخر طعمة)) " يعني السدس الأول فرض، والثاني طعمه تعصيب، والمسألة مفترضة في رجل توفي عن بنتين، وهذا الأب، فالبنتان لهما الثلثان، والأب له السدس بالفرض، والسدس الثاني تعصيب، ولم يجمعهما، يجمع السدين ليكون ثلثاً؛ لئلا يظن أن نصيب الأب مع البنات الثلث، وفرق بينهما، فإذا صح الخبر وإلا فالخبر فيه كلام لأهل العلم، ومضعف بالانقطاع.

"رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي" ومعلوم أن الترمذي يصحح مع مثل هذا الانقطاع؛ لتساهله في مثل هذا الأمر، وعلى كل حال إن صح الخبر هذا مفاده، ومعناه صحيح، يعني ما يخالف حديثاً آخر، ولو وجد قضية بهذه الصورة أنه توفي أو هلك هالك عن بنتين وأب هذه قسمته، الوالد -الأب والأم- مع الفرع الوارث له السدس، وإذا بقي من البقية بعد، أو بقي من التركة بعد استيفاء الفروض يأخذ الباقي تعصيباً، فله الثلث بالفرض والتعصيب.

وعن ابن بريدة عن أبيه -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدي.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015