مثل البنات إذا كنّ في رعايته فإسكانهن لازم له، لا بد أن يسكنهن، سواء كان عنده وهذا هو الأصل، أو في بيتٍ مستقل مع أمهن إذا لم تكن تحت عصمته مع مراقبته لهن وحياطتهن، والحرص عليهن، وأما من تزوج من الأولاد واحتاج إلى بيت يؤمن له سكن مع القدرة، على كل حال مثل هذا الولد إذا تزوج يحتاج إلى بيت وإلى سكن وحاجة أصلية، والبنت إذا لم تتزوج وسكنت مع والديها كفى ذلك، وإن تزوجت وسكنت مع زوجها فالأمر كذلك، وإن طالب البنات بأنك أسكنت الأولاد ولم تسكن فمؤونة البنات بعد الزواج انتقلت إلى أزواجهن، فسكناهن على الزوج {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [(6) سورة الطلاق] فالسكن على الزوج وليس على الأب بعد الزواج.
يقول: أليس زواج المسيار كزواج المتعة من حيث توقيت الزواج وعدم الاستقرار الأسري كما أنه يعطي انطباعاً في البلدان التي يحدث فيها مثل البلاد الأوروبية طباعاً سيئاً نحو المسلمين، حيث أن هذا الزواج لا يرضاه أحد لابنته في الواقع، حتى لو رضيت الفتاة، فهل رضاها لأنها مضطرة للمال يبيح ذلك؟ فالحرام حرام حتى إن رضيه الناس؟