هذا ما يتعلق بالشق الأول من الترجمة، باب المساقاة، والشق الثاني الإجارة، وعطفها من باب عطف العام على الخاص؛ لأن حقيقة المساقاة والمزارعة إجارة؛ لأن حقيقتها إجارة.
سم.
وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضاً.
الحديث تابع وقد قرئ، تابع للشق الأول من الترجمة، حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة، والنهي عن المزارعة إنما كان سببه ما ذُكر، إما الإحسان إلى المهاجرين، أو المزارعة التي كانت موجودة في أول عهده -عليه الصلاة والسلام- أنهم كانوا يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من زرع، فنهوا عن ذلك، يحمل النهي على ما ذكرنا سابقاً على هذه الصورة، وأمر بالمؤاجرة بالدراهم والدنانير أو بالجزء المشاع، وهذه كلها مؤاجرة.
وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حراماً لم يعطه. رواه البخاري.
وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كسب الحجام خبيث)) رواه مسلم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: