منعه، والناس شركاء في الأمور الثلاثة التي لا يتضرر الآخرون بها، ولو جاء شخص يريد أن يستظل بجداره، أو يستضيء بناره يمنعه وإلا ما يمنعه؟ هو لا يتضرر بحال، لا يمنعه، إذا كان الظل تحت جدار زيد من الناس، لكن إن تضرر بذلك يمنع، إن تضرر الاقتباس بناره يمنع، أما ما عدا الضرر لا يجوز له أن يمنعه، نعم.
وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: