فلا يجوز منع الجار أن يضع خشبة على جداره؛ لأن هذا مما لا يضره، لكن إذا كان الحائط أو الجدار لا يتحمل، ما يتحمل خشب البيت مع خشب الجار، مثل هذا لا ضرر ولا ضرار، فيلزم الجار ببناء جدار آخر، أو يسند هذا الجدار الذي لا يتحمل، وأقول: مثل هذا في ما يشترك فيه الجيران من تصريف للماء أو نحوه، وأيضاً ما يشتركون فيه من عدادات، مثل هذه الأمور ينبغي أن تسود فيها روح التفاهم والرحمة والشفقة، والتحمل من الجيران؛ لأن الجار له شأن، الجار قد يحتاج إلى جدار جاره من غير أن يضع عليه خشب، بنى الجار الأول فوضع السور كامل من الأربع الجهات، ثم جاء الجار الثاني هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم، والثالث هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم، فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي أن يسود فيها ما ذكر من التفاهم، والمودة والمحبة، والتنازل أيضاً على أن يقر لكل شخص ما يخصه، يعني لو افترضنا أن زيداً من الناس مع مجموعة من الشركاء اشتروا أرض كبيرة، وأرادوا عمارتها فزيد بادر بالعمارة وسور البيت من الأربع الجهات، ثم جاء الذي يليه فسور البيت من ثلاث جهات، لا يلزمه أن يسور من أربع جهات؛ لأن السور قائم بالنسبة للجار، والثالث والرابع والخامس وهكذا لا يلزم أن تسور، قد يحتاج بعض الناس إلى جهة واحدة فقط؛ بأن يكون جيرانه من الجهات الثلاث كلهم عمروا وسوروا، وبقيت هذه البقعة محفوفة بثلاثة جيران ما يلزمه إلا جدار واحد، ما يقال له: أن تضع أربعة جدران، وعلى كل حال لا بد من معرفة أصحاب الجدران، يعني هذا زيد عمر أول الناس يكتب له أن هذه الجدران له وقعت في أرضه وما أشبه ذلك؛ لأن عرض الجدار عشرين أو خمسة وعشرين سانتي، مثل هذه لها وقع في الأرض عندهم، لها وقع بطول الأرض وعرضها، تأخذ مساحة فيقال: إن هذا الجدار وهذا الحائط لفلان، وليس لنا فيه نصيب؛ لئلا يقع نزاع فيما بعد بين الجيران أو بين ورثتهم، أو بين من يشتري منهم، فإذا عرفت هذه الأمور ولم تضفِ إلى نزاع أو شقاق فلا بأس، من أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا يلزم، وليس على سبيل اللزوم لا يمنع؛ لأنه ماله، ولا يجوز استعماله إلا بطيبة نفس منه، لكن أهل العلم يقررون أن ما لا يضر لا يجوز