اشتريت بأكثر من قيمتها، فيكون القدر الزائد عما أضيف إلى الذهب من خرز ونحوه، هذا عندهم يجوز، لكن كونه يباع بأقل هذا لا يجوز، ولذلك قال: "فوجدت أكثر من اثني عشر ديناراً" مفهومها أنه لو وجد فيها أقل من اثنى عشر دينار على رأي الحنفية يصح وإلا ما يصح؟ يصح، لماذا؟ لأن الإثنا عشر دينار في مقابله ذهب، والقدر الزائد في مقابل الخرز، لكن النص لم يفرق، ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه "فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تباع حتى تفصل)) رواه مسلم" فيجعل الذهب .. ، لأنه لا بد من العلم بالتساوي، كون الناس يتسامحون في القدر الزائد لا يعفيهم هذا من كونه ربا، لو قال: هذا الزنبيل فيه سبعين كيلو وأنت عندك سبعين كيلو خذ هذا وهذا وإن كان الغلب أنت صديق على ما قالوا، إن كان زائد كيلو أو ناقص كيلو الأمر سهل، سواء كان في تمري أو تمرك، نقول: لا يا أخي هذا عين الربا، ولا يكفي في هذا التراضي، بل لا بد من تحقق المساواة، يدخل في هذا بعض الصور أحياناً كرتون المناديل يوضع فيها ريال هدية، ويباع أحياناً بريال، وأحياناً بريالين، ريال ومناديل بريالين، ما هي بهذه صورتها؟ هذه مثل مسألة مد عجوة، نعم، مد ودرهم بدرهمين، تصح وإلا ما تصح؟ مد ودرهم بدرهمين، حكمها مسألة مد عجوة معروف وإلا ما هو بمعروف؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مد ودرهم بدرهمين، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وراك؟
طالب:. . . . . . . . .