يقول: "اشتريت يوم خيبر قلادة" والقلادة ما يحيط بالعنق "قلادة باثني عشر دينار فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تباع حتى تفصل)) لا بد أن يجعل الذهب الخالص في مقابل الذهب الخالص، وما عدا ذلك يباع بالدراهم، لا مانع من أن يباع بالدراهم ولو بذهب، لحاجة المشتري إليه، لكن لا بد من بيع الذهب بالذهب يداً بيد مثلاً بمثل، ولا يتم ذلك إلا إذا فصلت، وبهذا قال جماهير أهل العلم، يباع على أساس أنه ذهب، ولا يجوز بيع الذهب وغيره بذهب خالص، حتى يفصل، ويتحقق فيه الشرطان، وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز بيعه من غير فصل بأكثر من قيمة الذهب ذهباً، هذه فيها أكثر من اثني عشر دينار اشتُريت باثني عشر دينار، فالتفاضل متحقق، لكن لو قدر أنها وزنت، وزن الذهب الخالص فبلغ اثني عشر دينار، فاشتُريت هذه القلادة، اُشترى ذهبها وخرزها وجميع ما فيها مما يتحاج إليه بثلاثة عشر دينار بمعنى أنه يجعل اثني عشر في مقابل اثني عشر، والزايد مما لم يفصل في مقابل الدينار الزائد، يجوز إلا ما يجوز؟ قبل فصلها؟ أنت افترض أن المسألة أننا نجزم أن هذه القلادة زنتها من غير خرز وغيره مما يحتاج إليه فيها ذهب خالص اثني عشر دينار، وفيها الخرز، فقال: اثني عشر دينار باثني عشر دينار، ولا تحتاج تفصل ثم تعيد، دعها ما دام فيها اثني عشر دينار هذه قيمة اثني عشر دينار، والخرز اشتريه بدينار من غير فصل، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا تباع حتى تفصل)) يعني ولو علمنا وجزمنا يقيناً أن قيمة الذهب بقدر ما دفع من الذهب، لا بد أن تفصل، الحنفية لهم رأي في المسألة، يقولون: إذا بيعت هذه القلادة بجميع محتوياتها بأكثر مما فيها من الذهب، افترضنا أنها فيها أكثر من اثنى عشر دينار، الذهب والخرز ثلاثة عشر دينار، الخرز والذهب والوسخ والحبل كله ثلاثة عشر دينار، فاشتراها بثلاثة عشر ديناراً ويقول: الذهب مقابله ذهب والزائد من القائمة في مقابل الخرز وما معها، بدلاً من أن نضيع الوقت في فصلها وإعادتها، يعني إذا اشتريت بأكثر وإذا كان الوزن واحد بين الذهب ومعه شيء بالذهب الخالص، عرفنا أنها