الآن يقول: درهم بدرهم انتهى الإشكال، والمد بدرهم ثاني، يعني بعقد واحد لا يجوز، لا بد من عقدين، ما الفائدة من بيع الدرهم بالدرهم؟ ما الفائدة من أن يجعل لي مع المناديل التي كانت بريال يجعل معها ريال ويقول: بريالين، هل يستفيد من ذلك البائع أو المشتري؟ ما يستفيد بها إلا إذا كان أحياناً يضع وأحياناً لا يضع، يقول: حضك ونصيبك، وحينئذٍ يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، أما إذا كان محقق أنه يضع ريال لكل مشترٍ ويبيع بالقيمة مضافاً إليها ريال عبث هذا، عبث، وإن كان يضع الريال أحياناً ويبيع بنفس قيمة المناديل، كرتون المناديل بريال يوضع في بعض العلب ريال من أجل الإغراء بالشراء، ويبيع بريال فقط قيمة المناديل، والقدر الزائد منه، من صاحب السلعة، لأي مشترٍ إن ترتب على ذلك أن تشترى السلع من أجل الريال الزائد أو تسبب في ضرر الآخرين كما يقال في الجوائز والهدايا وغيرها فلا يجوز حينئذٍ، فلا بد من الفصل، فصل الربوي من غيره، الربوي إذا أريد بيعه مع غيره لا بد من فصله، وهذا الحديث أصل في هذا المسألة.
بيع الذهب المصوغ بذهب أكثر منه، أو أقل، وهل الصياغة أو الصناعة تخرجه عن كونه ذهباً إلى كونه عرض من عروض التجارة أو لا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الذهب المصوغ ذهب وإلا ليس بذهب؟ ذهب، أو عرض من عروض التجارة يباع ويشترى بالذهب متفاضل ومن غير تقابض، عامة أهل العلم على أن الصياغة لا تخرجه عن كونه ذهباً يجب فيه التساوي إذا بيع بمثله، والتقابض بالميزان، ولو تعب عليه صانعه أو صائغه، لا يخرجه عن كونه ذهباً، ومن أهل العلم من يرى أن الصياغة والصناعة تخرجه عن كونه ذهباً إلى كونه عرض من عروض التجارة، فيباع ويشترى كغيره من السلع، ويستدلون على ذلك بإيش؟ دليلهم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .