إيه، لكن مع ذلك الأمر المتفق عليه مجهول بينهما، هل يعرفه الطرفان؟ الأجرة ما يعرفها الطرفان، احتمال تستحق مائة، أو أقل من مائة، أو أضعاف المائة، تكون الأجرة وهي القدر الزائد عن المائة مجهولة، فيبطل العقد الذي اتفقا عليه، ويرجعون في مثل هذه المسألة إلى العرف، كم يستحق يعطى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش الفرق بين الأعرابي والبدوي؟ الأعراب هم سكان البادية.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما في فرق، على كل حال لو يتبرع أكثر من واحد نحتاج إلى أن يُبحث في كتب أهل العلم في المذاهب، وما قاله المشايخ في هذه المسألة؛ لأنه حقيقة إذا طبقناه على ما نعيشه من واقع، وما عاشه المسلمون منذ قرون الإشكال باقي، فنحتاج إلى هذه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا إذا وجدت التهمة سواء كان أعرابي وإلا حاضر وإلا بادي كله الحكم واحد، إذا وجدت تهمة، لا المسألة مفترضة في ارتفاع التهمة، الآن في الجملتين السابقتين: ((لا تقلوا الركبان)) الملاحظ في هذه الجملة مصلحة الركبان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من هو الذي يغلبهم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما ينزل لهم شيء، لكن ما يغلبون، ما ينزل لهم شيء، لكن الملاحظ في الدرجة الأولى في ((لا تلقوا الركبان)) مصلحة الركبان، والملاحظ في الجملة الثانية مصلحة السوق، وعلى كل حال الشرع يلاحظ المصالح كلها، نعم؟
لعلنا نرجئ بقية الكلام في الحديث إلى أن تحضر بحوث مختصرة في هذه المسألة، وتقرأ غداً بدل الأسئلة.
طيب.