عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تلقوا الجلب)) وهو مصدر بمعنى المجلوب، مثل الحبل بمعنى المحبول والمحمول، ((فمن تلقي فاشتري منه)) هو تلقي الركبان، تلقى الركبان وتلقى الجلب فاشترى هذا المتلقي السلعة ((فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)) يعني رب السلعة أتى السوق فوجد هذا المتلقي اشتراها بنصف قيمتها له الخيار، اشتراها بثلثي قيمتها له الخيار، وهذا يدلنا على صحة العقد، نعم؟ هل الخيار يثبت في العقود الباطلة؟ لا ما يثبت في العقود الباطلة؟ ما تحتاج إلى خيار، الخيار إنما يثبت في العقود الصحيحة، فهو صحيح إلى إجازة صاحب السلعة بعد مجيئه إلى السوق، نعم.
وعنه -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد, ولا تناجشوا, ولا يبيع الرجل على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" متفق عليه.
ولمسلم: ((لا يسِمُ المسلم على ... )).
لا يسوم، لا يسوم.
أو لا يسم؟ لا يسم؟
طالب: نعم المثبت هكذا.
على أساس أنها ناهية، وإذا قلنا: إنها نافية ((لا يسوم)) مثل: ((لا يبيع)) فهي نافية، ويراد منها النهي، نعم.
ولمسلم: ((لا يسِمُ المسلم على سوم المسلم)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعنه" أي عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق "قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد" وهذا تقدم الكلام فيه، وسيأتي أيضاً مزيد إيضاح.
"ولا تناجشوا" ومضى الكلام في النجش، الذي هو الزيادة في السلعة من غير إرادة لشرائها لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري.