هو الخبر ما فيه ما يشير إلى مسألة تركها عند الحاضر وبيعها بالتدريج، وبيعها على سعر، في حسم للمادة، لا يبع حاضر لباد، يعني اللي بيقف عند ظاهر الحديث، وهو مذهب الظاهرية واللائق بهم، أنه لا يمكن خلاص، لو جاء بدلال سمسار أعرابي وجعله يبيع ما في إشكال؛ لأن النهي عن أن يبيع الحاضر للبادي، لكن بيع حاضر لحاضر جائز، بيع بادي لبادي جائز، على مقتضى مفهوم المخالفة من الحديث، وهو اللائق بمذهب الظاهرية، لكن هل يمكن أن يقال بمثل هذا أن الأثر في الجنس، جنس السمسرة هل هو أعرابي أو حاضر؟ له أثر في الحكم؟ يعني هل البداوة والحضارة وصف مؤثر في تغيير الحكم؟ ما لها أثر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مثلما قال الأخ تقصد، أنه قال البادي للحاضر أو الحاضر للبادي في أول الأمر قبل الاتفاق: كم تستحق هذه السلعة؟ قال: خمسين، فعرف هذه الحاضر أنه يريد خمسين فقط، هذا ما قدره في نفسه ويقتنع به، فباعه الحاضر بالتدريج أو جملة أو بالإلحاف في السعي والطلب باعها بمائة، قال: صاحبها قدر خمسين أعطيه خمسين، هل هذا المقصود؟ يعني افترض أنت أن البادي جاء بهذه السلعة وقال للحاضر أو حاضر ثاني الحاضر قال للحاضر أو البادي قال للحاضر: بع لي هذه صفِ لي مائة، والزود لك، فباعها بثلاثمائة وإيش يكون الحكم؟ قال: صفِ لي بهذه السلعة مائة والقدر الزائد لك، فحرج عليها ودلل عليها فباعها بثلاثمائة، السمسار ماذا يستحق من هذه الثلاثمائة؟
طالب: مائتين.
يعني هذا حسب إيش؟ الاتفاق، نعم؟ وهذا قول ابن عباس، ((المسلمون على شروطهم)) واشترطوا على هذا واتفقوا عليه، لكن عامة أهل العلم وجمهورهم على أنه ليس له إلا أجرة المثل، لماذا؟ لأن الأجرة المتفق عليها في العقد مجهولة، ما يدرى تزيد عن المائة عشرة عشرين ثلاثين خمسين مائة مائتين، مجهولة، فيبطل المتفق عليه، ويرجع بالمسألة إلى أجرة المثل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه طيب.
طالب:. . . . . . . . .