لحظة، لحظة، خلونا نشوف الشيخ ويش عنده؟ هذا جاء بسمن، أعرابي جاء بسمن هل يجوز أن يتولى حاضر بيع هذا السمن لهذا الأعرابي؟ أنت افترض أن هذا أعرابي يستحي أن يرفع صوته بين الناس، والسمسرة والدلالة عيب عند كثير من القبائل، يقول: والله ما أبيعه لو أتركه، وجاء واحد من الحضر يمتهن هذه المهنة وقال: أبي أبيعه لك، نقول: حرام عليك تبيعه له وإلا لا؟ النهي صريح والحديث متفق عليه، في صورة واضحة من هذا؟ هو التفريق بين الحوائج الأصلية وغير الأصلية له أصل، ولذا عمر -رضي الله عنه- يأخذ من أصحاب السلع من غير المسلمين في الحوائج الأصلية نصف العشر، وفي غير الأصلية العشر، يأخذ من الحنطة نصف العشر، ومن غيرها نصف العشر؛ لأن الناس بحاجة ماسة إلى الحنطة، فهم يفرقون بين الحوائج الأصلية التي يحتاجها الناس كلهم، وبين الحوائج التي لا يحتاجها الناس كلهم، أنت افترض شخص جلب تمر، أو جلب حاجة أصلية تمس إليها الحاجة، وشخص جالب تحف، أو مناظر، يستوي الحكم؟ نعم؟ يستوي الحكم بين حاجة أصلية يحتاجها أهل البلد وبين تحفة من التحف أو رسم أو شغل يدوي جميل أو شيء من هذا؟ لا يستويان، هو ما شك أن تفريق .. ، لكن نحتاج إلى ما يخرجنا من هذا الإشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قلت لابن عباس: ما قوله: ((ولا يبيع حاضر لباد?)) قال: "لا يكون له سمساراً" ما يكون دلال، يعني حسم المادة، يعني الدلالة من الحاضر للبادي لا تجوز لهذا الخبر.
طالب:. . . . . . . . .
هذا إذا حصل إيش؟ إذا حصل غبن، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب هذا الأصل، يعني لو قال: دعها لي أبيعها لك على التصريف بالتدريج.
طالب:. . . . . . . . .
ويدخل في مثل هذا لو جاء الأعرابي بسيارته يبي يبيعها قال: وقفها أبيعها لك على الراحة، يدخل وإلا ما يدخل؟
طالب:. . . . . . . . .
يدخل، لو جاء واحد من وسط البلد ومعه سيارته، وراح المعرض .... ووقفها لي أبيعها لك على التدريج، هذا ما هو ببادي من وسط البلد، يدخل وإلا ما يدخل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
للجهل بالسعر؟ لكن يعرف السعر، يقول: سيارتي أعرفها، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .