((ولا يبع حاضر لباد)) يعني الحاضر لا يقصد البادي للبيع له، وإنما إذا عرض عليه البادي أن يبيع له جاز، يعني ما يصدق عليه أنه باع حاضر لباد إذا قصده البادي؟ نعم؟ لا هو التمثيل بالبادي وإلا بعضهم يقول: أهل القرى لا يعرفون الأسعار مثل البوادي، فهل الوصف بالبادي من باب المثال، وأن الجهل في البوادي أكثر من غيرهم، فصار المثال بهم، وفي حكمهم من يشترك معهم في الوصف، الذي هو الجهل، بعضهم يعمم على هذا، لكن يبقى أن الصورة التي يمكن أن نطبق عليها الحديث، ولا تختلف مع ما مشى عليه الناس من قرون باطلاع من أهل العلم، وعدم كف لهم، وعدم منع لهم، هل يمكن في يوم من الأيام أن أهل الحسبة يدورون على المعارض يقولون: لا توقفوا السيارات تبيعونها بـ ... ، خلوا صاحب السيارة يبيعها كسب وإلا خسر؟ يمكن يوجد مثل هذا؟ ما يمكن يوجد مثل هذا؟ ما يمكن يوجد مثل هذا، ولا يمكن أن تتفق أيضاً الأمة من قرون على مثل هذه الأمور وتكون أيضاً داخلة في المنع، إذاً ما الصورة التي تدخل في المنع؟
طالب:. . . . . . . . .
من المستفيد؟
طالب: الحاضر.
((ولا يبع حاضر لباد)) ما زال الإشكال؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يكون هو المستفيد الوحيد؟ نعم؟ بحيث تكون أجرته أكثر من أجرة المثل، نعم؟ يعني يقدرها بتقديرين، يقدر السلعة بتقديرين، يعني يقول للبادي: كم تقدر سعلتك؟ ما يدري يقول: بخمسين، نعم يقول: كم تستحق سلعتك خمسين، ثم يذهب بها إلى السوق ويبيعها فيمن يزيد بدل الخمسين بمائة، يقول صاحبها: أنا راضي بالخمسين من الأصل، يعني صاحبها راضي بالخمسين، ولي الزود، يمكن أن يطبق على مثل هذا؟ فيه بعد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، البادي ساكن البادية، هو ساكن البادية.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل فيه، لكن إذا اشترك مع البادي في الجهل بقيمة السلعة صار له حكمه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني في الحوائج الأصلية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا بيجي الاحتكار، يا الله يا الإخوان هاه يا شيخ، صور لنا صورة يمكن ندخلها في الحديث من غير إشكال؟ يا الله.
طالب:. . . . . . . . .