مو قلنا: بعض أهل العلم نزل النهي عن قول الحاضر: ضع عندي هذه السلعة لأبيعها لك على التدريج، هذه الصورة على هذا القول جائزة وإلا غير جائزة؟ غير جائزة، إذاً ما الصورة الممنوعة في بيع الحاضر على البادي، إذا عرفنا أنه يكون له سمسار، نعم، يكون له سمسار دلال بأجرة، جاء البادي بالأقط بالسمن بالإبل بالغنم ووجد شخص دلال وأعطاهن إياه يبعهن له، يجوز وإلا ما يجوز؟ هذا أنه. . . . . . . . . حاضر وهذا باد، ينطبق عليه النهي في الحديث، "ولا يكون له سمسار" لا يكون سمسار، وهل هناك فرق بين أن يكون سمسار بالأجرة أو بغير أجرة؟ الجمهور على أنه لا فرق، والبخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على الحديث بالأجرة، باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، وكأنه فهم أن السمسرة معناها الأجرة، ليست هي مجرد البيع، أو الدلالة كما يقول الناس، فيكون النهي في هذه الصورة من باب أن هذا الأمر مما ينبغي أن يعان فيه المسلم من غير أخذ أجر عليه، فما الصورة الممنوعة في هذا الحديث؟ يعني من يرى أن الحديث منسوخ، وأنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، باعه مباشرة فيمن يزيد، أو باعه على التدريج، كل هذا جائز، والخبر منسوخ عندهم، لكن هل تصح دعوى النسخ من غير معرفة تاريخ للحديث؟ نعم؟ منهم من يرى أنه منسوخ، وهذا عند أبي حنيفة ومجاهد وعطاء، وإذا استنصحك فانصح له، والدين النصيحة، تترك هذا الأعرابي المسكين يمكن يضحك عليه، وتأخذ السلعة بنصف قيمتها أو أقل، الآن في سوق الكتب وأنتم طلبة علم، أحياناً يرث الورثة كتب نفيسة من أبيهم، أبوهم عالم وعنده مكتبة فيها نفائس الكتب، وقد يكون فيها مخطوطات، هؤلاء الورثة لا يعرفون قدرها، فلو نزلوا بها السوق، وراحوا بها إلى الحراج، وبيعت كالأثاث المستعمل بثمن بخس، لو جاء شخص قال: أنا أعرف هذه الكتب نفائس، ولا يجي أحد يضحك عليكم ويبيعها بما تستحق، يلام وإلا ما يلام؟ يعني هل تعلمون أن من أبناء العلماء من حصل منهم بعد أن مات أبوهم الذي عنده مكتبة عظيمة ونفيسة أخرجوها للشارع؟ ما يدرون عن قيمة هذه الكتب، وفيها مخطوطات، وفيها المطبوعات القديمة، ما يدرون، وماذا لو جاء شخص إلى بيت هؤلاء وهم