لا يعلمون واشتراها بواحد بالمائة من قيمتها غبن هذا، ويأتي في الحديث اللاحق: ((لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)) يعني لو عرف أصحاب هذه الكتب أنها تستحق عشرة أو عشرين ضعف هم بالخيار.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في غبن كبير هذا.

طالب:. . . . . . . . .

أي بيع؟

طالب:. . . . . . . . .

ما هو بغبن هذا، الشيء اليسير الذي لا يزيد عن الثلث ليس بغبن، فيما قرره أهل العلم ليس بغبن، ومن أهل العلم من يرى أنه لا غبن البتة، لو وجدت كتاب يستحق ثلاث آلاف فجابه لك وراث وقال: بثلاثمائة ريال بعشر القيمة، منهم من يقول: ليس بغبن هذا، الدنيا كلها ليس فيها غبن، الغبن متى؟ {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [(9) سورة التغابن] يعني الدنيا كلها ما تسوى الغبن، ولذا لا يثبت بعضهم خيار الغبن، المقصود أن من أهل العلم من يرى أن الخبر منسوخ، وإذا قلنا بهذا انحل كثير من الإشكالات التي أوردناها، نعم، وأما على القول بأن الحديث محكم، ((لا يبع حاضر لباد)) لا يكون له سمسار لا يبيعه لا بأجرة ولا بغير أجرة، نعم وأيضاً لا يبع له فوراً ولا بالتدريج، المسلمون منذ قرون متطاولة وهم هذه طريقتهم، والسمسرة معروفة، إذاً نحتاج على صورة محررة ينطبق عليها هذا النهي، ويخرج عنه ما عداها، من يذكر لنا صورة يمكن ينطبق عليها هذا النهي؟ يعني هل يمكن أن يستعمل هذا النهي على عمومه وإطلاقه؟ لا يبع حاضر لباد، طيب البادي هذا لا بد أن يأتي بأعرابي مثله يبع له على شان نخلص من كلمة حاضر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ترى بعض الإخوان يكررون مراراً أننا نترك الأسئلة الشفوية، لكن لا بد من التفاعل مع الدرس، نريد صورة ينطبق عليها النهي الذي عندنا في الحديث، ولا يبع حاضر لباد؛ لأنه في أسواق المسلمين منذ مئات السنين والدلالين والسماسرة موجودين، ويبيعون فوراً، ويبيعون على التدريج، هذا موجود.

طالب:. . . . . . . . .

ويش يخشى منه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو الآن الملاحظ مصلحة أهل السوق، الملاحظ في الحديث أن يبع البادي لنفسه فيستفيد الناس من ورائه.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015