((ولا يبيع حاضر لباد)) من أهل العلم من يرى أن هذا الخبر منسوخ، هذا الحديث منسوخ، وأن التوكيل في البيع والشراء جائز، والبيع بأجرة والسمسرة هذا توكيل في البيع، ومنهم من يحمل هذا النهي على قول الحاضر للبادي: أبيع لك هذا السلعة لكن ما أبيعها الآن لأننا إذا قلنا من يسوم ما تأتي بالسعر الذي نريده تتركها عندي أيام فأبيعها لك على التراخي ليحصل لك السعر الذي تريد، ضع هذه السلعة عندي لأبيعها لك على التدريج بأعلى من هذا السعر منهم من يحمل النهي في هذا الحديث على هذه الصورة دون غيرها، وسواء كانت الصورة الأولى مجرد سمسرة تباع في وقتها أو بيع بالتدريج كلها موجودة في أسواق المسلمين، جاء شخص بسلعة، جاء البادي بسيارته يبي يبعها، وقال صاحب المعرض: وقفها عندي على شان نعرضها، نعم، وقفها عندي نعرضها؛ لأنه لو قلنا: من يسوم؟ انكسرت السلعة، ما تجيب لك عشرين ألف، ولو وقفناها تجيب لك ثلاثين، حكم هذا البيع؟ حكم هذا العرض؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .