((ولا يبيع حاضر لباد)) لا تلقوا أصلها لا تتلقوا الركبان، جمع راكب ويستوي في ذلك الواحد والجماعة، لكن هم في الغالب إنما يدخلون جماعة، وفي الغالب يدخلون ركبان، لكن لو جاءوا على الأقدام مشاة، نعم ومعهم سلع يجوز تلقيهم وإلا ما يجوز؟ لا ما يجوز؛ لأن هم في الغالب يقدمون هكذا، والأمر جرى على الغالب.
((ولا يبيع حاضر لباد)) حاضر لباد، وفيه ما فيه الذي قبله، ((لا يبيع حاضر لباد)) بل يترك البادي ينزل إلى السوق ويبع لنفسه ليستفيد ويستفاد منه، لكن إذا كان لا يعرف يبيع هل معنى هذا أنه يترك ولا يعان على بيع سلعته بأجرة أو تبرع؟ لأن البيع بيع الحاضر للبادي إذا نزل بسلعته إلى السوق ثم جاء هذا الحاضر إلى هذا الباد وقال: أبيع لك سلعتك، وأصير دلال سمسار بالأجرة، نعم؟ قال: أبيع لك بالأجرة.
ولذا يقول ابن عباس، قلت لابن عباس: ما قوله: ((ولا يبيع حاضر لباد؟ )) قال: لا يكون له سمساراً".
والبخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على هذا الحديث وقيد النهي بالأجرة، باب: لا يبع حاضر لباد بأجرٍ، نعم فدل عل أنه لو تبرع جاز، يعني من باب أنه يخدم أخاه بغير مقابل، ومثل هذه الأمور ينبغي أن تسود بين المسلمين فيحصل بينهم التعاون من غير مشاحة ولا مقابل، لكن هل الأجرة لها أثر إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر؟ ما العلة في النهي عن بيع الحاضر للبادي؟ نعم؟ العلة أن يستفيد أهل السوق؛ لأنه إذا تولها الحاضر الذي يعرف الثمن بدقة ما استفاد الناس، وهذا البادي في الغالب لن يخسر على أي حال، هذا البادي هو الذي صنع هذه السلعة، أو استخلص هذا السمن، أو صنع هذا الأقط أو غيره، فإذا باعه على الناس واستفادوا منه كلهم حصل المراد الشرعي، فكون الإنسان يتولى البيع الحاضر الذي يعرف الثمن بدقة فيستفيد البائع دون سائر الناس لا يتحقق الهدف الشرعي من نهي البيع الحاضر للبادي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .