باطلة لأنه عاد إلى شرط العبادة، لكن إذا عاد إلى أمر خارج صلى وعليه عمامة حرير هل عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها؟ عاد إلى أمر خارج فصلاته صحيحة، هنا عاد إلى أمر خارج، وعلى هذا يصح العقد عند جمع من أهل العلم، لكن له الخيار إذا عرف أنه زيد عليه له الخيار، فهو مغرر به، لو كانت الزيادة من غير نجش، وسيأتي هذا في باب الخيار يثبت الخيار مطلقاً وإلا لا؟ في النجش هذه يثبت الخيار مطلقاً، مثل المصرات، لكن لو كانت الزيادة فاحشة، الثلث فأكثر يثبت الخيار للزيادة الفاحشة، أما لو كانت أقل من الثلث وليس هناك نجش، وليس هناك تغرير، كم هذه السيارة؟ بسبعين ألف، ثم لما اشترها وجدها ما تسوى إلا خمسين، نقول: الزيادة لا تبلغ الثلث فلا تستحق الإقالة ولا الخيار، ظاهر الفرق وإلا مو بظاهر؟ فهم يحددون الزيادة التي فيها خيار الغبن بالثلث، فإذا كان الثلث فأكثر له الخيار، وإذا كان دون ذلك فلا خيار له، لكن مع وجود مثل هذا النهي من النجش المحرم يثبت له الخيار، ولو كانت الزيادة أقل من الثلث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لقوله -عليه الصلاة والسلام- الثلث والثلث كثير، هذا اتخذ قاعدة في كثير من الأبواب، من أجل هذا القول منه -عليه الصلاة والسلام-، في حكم النجش فيما لو زاد فهو من حقيقته فيما لو زاد صاحب السلعة، أو زاد الدلال السمسار، كم نقول السيارة؟ خمسين ألف، قال الدلال راح يمين يسار واحد وخمسين، واحد وخمسين، ما في أحد قال: واحد وخمسين، أو صاحب السلعة تنكر وجاء يزود أو ما هو معروف عند الحاضرين وصار يزيد فيها، هذا إيش؟ من حقيقة النجش، شخص جاء بسيارته وحلف بالله أنها سيمت بسبعين ألف هذا في حكم النجش، وهذا -نسأل الله العافية- لو حلف على ذلك، حلف أنها سيمت بمبلغ كذا، المنفق سلعته بالكذب -نسأل الله العافية- باليمين الكاذبة، {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [(77) سورة آل عمران] يدخل في هذا، بل قيل: إنه سبب نزول الآية، نعم.