النجش إذا حصل السيارة تستحق خمسين ألف، فقال الناجش: واحد وخمسين، قال الثاني: اثنين وخمسين وأوصلوها إلى سبعين ألف، ثمانين ألف، واشترى هذا المسكين الذي غرر به؛ لأن بعض الناس يشتري بالتقليد، يشتري بالتقليد ما يعرف الأسعار، ولولا أنها تستحق ما سيمت تسعة وسبعين ألف إلا أنها ... أنا بحاجة إليها أزيد زيادة يسيرة فهي تستحق هذا الثمن، إذا اشتريت هذه السيارة التي لا تستحق إلا خمسين ألف بسبعين ألف أو ثمانين ألف، فهل البيع صحيح أو باطل؟ وإذا صحح هل يثبت الخيار للمشتري أو لا يثبت؟ الإثم حاصل، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النجش، من حيث الصحة وعدم الصحة المسألة خلافية بين أهل العلم، الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، وعلى هذا البيع الذي تم بهذه الصورة فاسد، وهو عقد باطل تُرد السلعة به، إذا اطلع المشتري على حقيقة الحال يرد السلعة، فالعقد باطل عندهم؛ لأن كل نهي يقتضي الفساد، وهذا قول عند الحنابلة، وهو معروف أيضاً عند المالكية، لكن القاعدة في مثل هذا أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، ذات المنهي عنه بيع خمر مثلاً، أو بيع كلب، أو بيع خنزير عاد إلى ذات العقد باطل، أو إلى شرطه، عاد النهي إلى شرط العقد يبطل، إذا عاد إلى أمر خارج يصح العقد مع الإثم، ومثلنا لهذه القاعدة بأمثلة مرت بنا مراراً من أوضحها سترة العورة الذي هو شرط لصحة الصلاة بثوب مغصوب، أو بثوب حرير بالنسبة للرجال الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ نعم؟ ستر العورة ويش يصير بالنسبة للصلاة؟ شرط، عاد النهي إلى الشرط، الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟

طالب: باطلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015