وهو في الشرع: الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، تأتي إلى سلعة تباع سيارة يحرجون عليها في المعارض ثلاثين ألف تقول: واحد وثلاثين ألف وأنت ما تبي السيارة، ولو باعوا عليك وأنت في مجلس الخيار تقول: والله ما لي رغبة، تريد أن يقال: اثنين وثلاثين، تقول: ثلاثة وثلاثين، ويقال: أربعة وثلاثين وهكذا، وأنت لا تريد شراءها إما لتنفع صاحب السيارة، أو لتضر المشتري، فإن كان باتفاق مع البائع اشتركا في الإثم، والنهي هنا للتحريم، وإن كان من غير اتفاق مع البائع فيستقل الناجش بالإثم إذا حصل العقد على هذه الكيفية، وعلى هذه الصورة، أحياناً يكون عكس هذا، يضر البائع يؤتى بالسلعة فيتفق الحاضرون ممن يريد شراء هذه السلعة على عدم الزيادة فيها ليشتركوا فيها، سيارة بخمسين ألف كم نقول: عشرين ألف، والثاني يقول: واحد وعشرين، ويوقفون على هذا، ما تجيب أكثر من هذا، وكل واحد يدلي برأيه ترى ما تسوى أكثر من هذا، بع على الرجل لا يفوتك، هذا إضرار بالبائع وهو أيضاً لا يجوز، لكن الذي يهمنا الزيادة الذي هو النجش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015