متى؟ غداً؟ هو يقول هذا، لكن يقول: إن العصر ما نقدر نحضر، قلنا: غداً العصر الأربعاء باعتباره دوام ما يقدرون يحضرون، لكن المغرب الشيخ عنده درس هنا، فما في حل غداً إلا درسنا العشاء، بعد غدٍ والإخوان كلهم ما عندهم عمل الخميس، يكون الدرس العصر -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

العشاء محاضرة بالجبيل -إن شاء الله تعالى-.

سم.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهم- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل سلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك)) رواه الخمسة, وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.

وأخرجه في (علوم الحديث) من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: "نهى عن بيع وشرط" ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في (الأوسط) وهو غريب.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهم-" مضى الكلام مراراً عن هذه السلسلة، وأنها إذا صح السند إلى عمرو فأعدل ما يقال في حكمها أن الحديث حسن، "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل سلفٌ وبيع)) " والمراد بالسلف هنا: القرض، نعم يراد به هنا القرض، فلا يقول: سلفني أو أقرضني وأشتري منك، أو يقول البائع: أقرضك وتشتري مني؛ لأن هذا القرض جر نفعاً، وإذا كان المراد بالسلف هنا السلم؛ لأن معنى السلف في الأصل والسلم واحد، يبيع عليه ثمرة زرعه بحيث ينقد المشتري الثمن والمثمن آجل، معلوم المقدار ومعلوم المدة، الأجل، فإذا باع عليه هذه الثمرة ونقده الثمن وبقيت السلعة عند صاحبها، الثمرة عند صاحبها المزارع إلى أن استوت وحان قطافها هذا السلم جائز بالإجماع، وهو في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، إذا أضيف إلى هذا العقد بيع، إذا قال: اشتري منك الثمرة الآن بمائة ألف وبقي على جذاذها ستة أشهر، وإذا جذت تستحق مائة وعشرين ألف، هذا السلم، لكن قال له: على أن تشتري مني بهذه المائة ألف السيارة الفلانية أو البيت الفلاني، فيكون هنا المنع من سلم وشرط، وعقدين في عقد، فالمنع من هذه الحيثية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015