((ولا شرطان في بيع)) منهم من فسر الشرطين في البيع ما أشرنا إليه آنفاً من أن يقول له: السيارة بمائة ألف لمدة سنة وبمائة وخمسين لمدة ستين، فُسر بهذا، وهذا ممنوع، وذكرنا وجه المنع، ومنهم من يمنع الشروط الفاسدة، وأما الشروط الصحيحة لو اشترى قطعة قماش، واشترط عليه التفصيل والخياطة، نعم اشترط عليه التفصيل والخياطة، هذان شرطان في بيع، من يعمم الخبر يقول: أبداً ما يصح مثل هذا العقد، أو اشترى منه الحطب، وقال بشرط: أن تكسره وتحمله إلى البيت، شرطان في بيع، فالذي يحمل الحديث على عمومه يمنع مثل هذا، والذي يفسره بما سبق يبيح مثل هذا، والمسلمون في الأصل على شروطهم، والذي يقول: إن المراد به من الشروط الفاسدة يحمله على الشروط الفاسدة، لكن الشروط الفاسدة يعني منعها هو الأصل لفسادها ولمخالفتها ما في كتاب الله، فيكون الحديث مؤكد، وليس بمؤسس لحكم جديد، نعم؟ كيف مؤكد وليس بمؤسس؟ لأن الأصل أن الشروط الفاسدة ممنوعة، نعم؟ هذا الأصل، وإذا حملنا هذه الشروط المنصوصة على الشروط الفاسدة قلنا: إنه ما جاب جديد في الحديث، صار مؤكد، لكن لا مانع من حمل الخبر على التأكيد، وأن كان التأسيس أقوى منه إذا كان التأسيس معارض بنصوص أخرى.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب: لو يبين التأسيس والتأكيد؟
ويش فيه؟
طالب: ما هو الأصل في الكلام التأسيس؟ لو يُبين يعني بمثال ....