وجه الشبه في مثل هذه الصورة بالربا أن الألف المدفوع بعد سنة صار هذا الألف المدفوع بعد سنة بألفين بعد سنتين، وإذا باع شخص ألف بألفين هذا ربا وإلا ليس بربا؟ صار عين الربا، ولذا لا يستحق إلا أوكسهما الذي يمثل في حكم رأس المال، ولذا المرابي لا يستحق أكثر من رأس ماله {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [(279) سورة البقرة] وهنا نقول: له أوكس القيمتين أو الربا، إن أخذ الأكثر أخذ الربا، هذا يعني مع الجهل بحكم مثل هذا العقد، أو مع الإصرار عليه، والعلم بحكمه، ثم التوبة، أما الإقدام على عقد محرم لا يجوز بحال، ولو نوى أن يتصرف بالزائد، ما يعفيه أن يتصرف بالزائد إذا أقدم عليه، يقول: يقدم على محرم ثم بعد ذلك يتخلص منه لا يعفيه هذا أبداً، مسألة التخلص فيما إذا ورد عليه شيء من المحرم مما لم يقصده يبرأ من عهدته بالتخلص منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه مسألة عند أهل العلم يعبرون عنها: بـ"ضع وتعجل" يعني افترضنا أنك بعت سيارتك على شخص بمائة ألف لمدة سنة، ثم جاءك بسبعين بعد ستة أشهر، أو أنت احتجت سبعين، وقلت له: عجل لي بسبعين وأتنازل عن الباقي، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم يجيزونها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عقود إيش؟.
طالب:. . . . . . . . .
طيب لكن أنت الآن هذه المساهمة في هذه الشركة، الشركة قائمة عبارة عن عروض تجارة وإلا أموال مجمدة في البنوك؟
طالب: عروض تجارة.
عروض تجارة أنت لك جزء مشاع من هذه العروض، لك أن تبيعه متى شئت وكيف شئت.
طالب:. . . . . . . . .
فين مغلقة؟
طالب: نعم؟
كيف مغلقة؟ مساهمتها أو ألغيت؟ على كل حال من أراد أنت لا تغش ....
طالب:. . . . . . . . .
يعلم ذلك إذا أقدم .. ، إذا كانت أغلقت بحق ولا أمل في الإفراج عنها فلا .. ، ما صارت مال يأخذ عليه قيمة خلاص انتهت، فأنت ما تبيع شيء أنت، أنت تبيع لا شيء الآن.
طالب:. . . . . . . . .
الإشكال إيش؟ أنك أنت إن كان ميئوس منها فأنت تبيع لا شيء، تأكل مال أخيك بالباطل، أما إذا كان غير ميئوس منها، واحتمال أن تفتح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .