وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)) رواه مسلم، وعنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة" رواه أحمد والنسائي, وصححه الترمذي وابن حبان.
ولأبي داود: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعنه -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة" يعني في صفقة واحدة، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أو أن أبيعك هذه السلعة بألف حالة وألف وخمسمائة مؤجلة لمدة سنة، إذا قال: هاتين البيعتين .. لك هذه السلعة بألف حالة وألف وخمسمائة مؤجلة، يعني هل المقصود بهذا أنه يختار في المكان ويختار الحال له الآجل؟ هل هذا هو المقصود في بيعتين في بيعة؟ لا، تم العقد على بيعة واحدة، فلا يدخل في النهي، لكن تكتب الوثيقة على أنها بألف حالة، أو بألف لمدة سنة، وبألفين لمدة سنتين، وتكبت الوثيقة على أنه إن جاء بالمبلغ فهي بالسعر الأول، وإن لم يأت به فبالسعر الثاني، هذه هي الصورة المطابقة للحديث واضح وإلا مو بواضح؟ لكن إذا قال: بألف حالة أو ألف وخمسمائة لمدة سنة، واختار المشتري أحد البيعتين، ما يقال: له بيعتين، لكن المحظور أن يعقد البيعتين في عقد واحد، ولا يقطع بإحداهما في محله، لو قال له: بألف حالة أو ألف وخمسمائة بعد سنة، وأترك لك فرصة تختار مدة أسبوع يصح وإلا ما يصح؟ يصح، لماذا؟ لأنه ما أبرم العقد، ما بعد صار بيع إلى الآن، لكن الإشكال في العقد الملزم، وإبرام العقد، والتفرق بعده، فلا يتضمن بيعتين.
((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) طيب باع بيعتين هذه السلعة عليك بألف حالة، دعونا من حالة، بألف لمدة سنة، وبألفين لمدة سنتين، باع بيعتين وكتب العقد على هذا الأساس، لا يستحق صاحب السلعة إلا الثمن الأدنى، فله أوكسهما أو الربا.