حكي عن بعضهم: أن المراد بالحبلة الكرْمة التي هي العنب، وأن الحديث يدل على النهي عن بيع العنب قبل أن يصلح، والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها معروف، لكنه فهم بعيد، واحتمال ضعيف، نعم.
وعنه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته" متفق عليه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعنه" أي ابن عمر، راوي الأحاديث السابقة، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء" في حديث في قصة بريرة السابقة، واشتراط الولاء لأهلها من الأنصار، وما حصل من إنكار النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك عليهم، وشراء عائشة لها، وكون الولاء لها، كل هذا يدل على أن الولاء لازم كالنسب، وأنه لحمة كلحمة النسب، لا يُتنازل عنه، فلا يباع، ولا يوهب، مثل النسب، قد يقول قائل: إن أبرز ما في الولاء من أثر عملي هو الإرث، والمولى الذي يستحق الإرث من هذا المعتق له أن يتصرف في هذا الإرث كيف شاء؟ نعم، له أن يهبه لمن شاء، أرثي من فلان لك يا فلان، نعم؟ فيما يملكه من الأموال يتصرف فيها، إذا كان جائز التصرف، لكن يبقى أن المسألة حكم شرعي، يعني لو قيل مثلاً شخص له عشرة أبناء وترك مال يرثه هؤلاء العشرة، فقال شخص منهم: نصيبي لفلان، لعمي فلان مثلاً، يملك أن يهب نصيبه لعمه، لكن لا يملك أن يكون عمه وارث كإخوته، وهنا يملك الإنسان أنه إذا ورث من العبد أعطاه فلان، أو فرقه على المساكين، أو تصرف به كيفما شاء إذا كان صحيح التصرف، أما الإرث فهو حكم شرعي، يعني في إخراج حصر الورثة مثلاً، إذا قيل: مات فلان عن أبناء: فلان وفلان وفلان، وبناته وزوجته وما أدري إيش؟ هل للقاضي أن يثبت اسم العم بدلاً من الابن الذي تنازل عن إرثه؟ ليس له ذلك؛ لأنه ليس له أن يغير من الحكم الشرعي شيء، لا هو ولا الولد، لكن إذا قبض الولد نصيبه وأعطاه عمه ما أحد يستدرك عليه في شيء، وهنا الولاء نهي عن بيعه وعن هبته؛ لأنه حكم شرعي لازم كلزوم النسب، كانت العرب تهب الولاء وتبيعه، فجاء النهي عن ذلك، وجاء فيه ما يدل على أنه لازم كالنسب، نعم.
طالب: وعن أبي ....
هذا الحديث مثال في علوم الحديث من يذكره؟ في أي باب؟ كالنهي عن بيع الولاء وهبته، في أي باب؟