طالب: في ألفية العراقي لكن ما ....

ألفية العراقي! في أي باب؟

الأفراد؟

تحفظ الأفراد؟

طالب: كالنهي عن بيع الولاء وهبته. . . . . . . . .

إيه كالنهي عن بيع الولاء وهبته ... لكن كمل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الفرد؟

طالب:. . . . . . . . .

النسبي أو المطلق؟ وليس في أقسامه النسبي، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

تفرد به الزهري، نعم؟ عمن؟

طالب:. . . . . . . . .

مالك عن الزهري، المقصود أنه فرد، نعم.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة, وعن بيع الغرر" رواه مسلم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة, وعن بيع الغرر".

عمومٌ بعد خصوص، نهى عن بيع الحصاة، بيع الحصاة له صور: إما أن يأخذ حصاة من الأرض ويتفق مع صاحب سلعة أو سلع فيقول: أي شيء وقعت عليه هذه الحصاة فهو علي بكذا، احتمال أن تقع على سلعة بمائة، واحتمال أن تقع على سلعة بألف أو بريال، المقصود أن هذا غرر، وهذه صورة واضحة من صور بيع الحصاة، أو يرميها على قطيع من الغنم فالتي تقع عليها أو من الإبل أو من غيرها فهو عليه بكذا، واحتمال أن يكون ما تقع عليه يستحق هذا الثمن أو لا يستحق أو يستحق ضعفه، وفي هذا من الغرر والجهالة ما فيه، منهم من يقول: إن مما يدخل من صور بيع الحصاة أن يقبض كفاً من حصى فيقول: بعتك هذه السلعة بقدر ما في كفك من الحصى، وهذا أيضاً غرر وجهالة، صور كثيرة تدخل في مثل هذا، منهم من يقول أيضاً أن من صوره أنه يجعل في كفه حصاة متى وقعت لزم البيع، متى سقطت من يده لزم البيع، المقصود أن من أظهر صوره قذف الحصاة على السلع، صورة ظاهرة، وسبب المنع منها الغرر والجهالة، وعن بيع الغرر، عموم بعد خصوص، ونص على الخاص وإن كان يشمله اللفظ العام للاهتمام به، والعناية بشأنه؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون الثمن معلوم، وأن يكون المثمن معلوم، أما ما اشتمل على جهالة وغرر فقد اختل شرط الصحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015