"ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه، واللفظ للبخاري" ولذا يختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث؛ لأن المرفوع له دلالة، وله مفهوم واضح، وهو أن المنهي عنه بيع الحمل، لما فيه من الغرر؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة، هل يستطيع إنسان أن يصف ما في بطن الناقة؟ ما يمكن فضلاً عن أن يصف ما سيكون في بطن الذي في بطنها، هذا في غرر، القول الثاني لأهل العلم أخذوه في تفسير الصحابي أو التابعي على الخلاف في ذلك المدرج، وقالوا: إن الحديث سيق للمنع من التأجيل إلى أجل غير معلوم مجهول، ويؤيده التفسير: "كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها" وكلاهما ممنوع، بيع ما في بطن الناقة، وبيع ما سيكون في بطن الذي في بطنها ممنوع، غرر الجهالة والتأجيل إلى أجل غير محدد أيضاً ممنوع، غرر الجهالة، يعني هل وضع الحمل يكون في يومٍ معين، أو في شهر معين؟ ألا يوجد في الحوامل سواء كن من النساء أو من الإبل أو من البقر ما يتأخر الوضع عندها؟ يوجد، فالتأجيل إلى وضع الحمل أجل غير معلوم، {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} [(282) سورة البقرة] لا بد أن يكون مسمى ومحدد، ولذا حصل الإشكال في عهد عمر -رضي الله عنه- لما جيء له بصك –وثيقة- فيها أن لفلان على فلان ابن فلان دين مقداره كذا حلوله في شعبان، شعبان الماضي وإلا شعبان القادم وإلا أي شعبان؟ ما في سنة، ما يُدرى؛ لأنه ما كان هناك تاريخ، فوضع عمر -رضي الله عنه- بالاتفاق مع الصحابة التاريخ، فالأجل لا بد أن يسمى، وجاء في السلم، وأنه لا بد أن يسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، فعلى كلا الاحتمالين البيع ليس بصحيح، ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
وش لون معلوم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما يختلف إما ذكر وإلا أنثى، ما يعلم وقته، ما في حمل يمكن أن يحدد باليوم، وكثيراً ما يقول الأطباء أن هذه المرأة في الشهر كذا، وسوف تلد في كذا، ولا يصير، ما يصير، وذكر من طرق كثيرة جداً أن من النساء من يمتد حملها إلى ضعف ما تحمله النساء، وقل مثل هذا في البهائم.