والميتة نجسة فلا يجوز بيعها، والأصل في المنع من بيعها هذا الحديث، الميتة تطلق ويراد بها ما ذكرنا في حدها وتعريفها، وبهذا تشمل جميع أجزائها، فلا يباع شيء منها، لكن دل الدليل على جواز الانتفاع بجلدها المدبوغ، ((أيما إيهاب دبغ فقد طهر)) وجاء في شاة ميمونة: ((هلا انتفعتم بإهابها)) قالوا: إنها ميتة! قال: ((إنما حرم أكلها)) فإذا دبغ الجلد طهر، وإذا طهر جاز استعماله على خلاف بين أهل العلم هل يطهر ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط؟ وهل يستعمل في المائعات واليابسات؟ وهذه المسألة تقدم شرحها في باب الآنية، على كل حال ((أيما أيهاب دبغ فقد طهر)) ولا كلام، إذا طهر هذا الإيهاب وجاز استعماله هل يجوز بيعه أو نقول: هو جزء من الميتة فلا يباع؟ الشعر، الظفر، والظلف وما أشبه ذلك على الخلاف بين أهل العلم هل هي في حكم المتصل أو المنفصل؟ إذا ماتت البهيمة مثلاً تنجست، صارت نجسة ما يمكن تطهيره كالجلد يطهر، الشعر والظفر هل هو في حكم المتصل أو المنفصل؟ يختلف أهل العلم في ذلك، والمرجح أنه في حكم المنفصل؛ لأنه يجوز جزه وقطعه وإبانته من البهيمة وإن كانت حية، لو كان في حكم المتصل قلنا: ما أبين من حي فهو كميتته، ومثل هذه الأمور يقرر أهل العلم شيخ الإسلام وغيره أنها لا تحلها الحياة، بدليل أنها تقطع من البهيمة ولا تحس ولا تتألم، لا تحلها الحياة الحيوانية، أما الحياة المشبهة لحياة النبات لا شك أنها فيها، بدليل أنها تطول، نعم؟ تنمو وهي على ظهر الحيوان، لكن إذا قطعت ماتت كموت النبات إذا قطع، والحياة والموت المراد به الحياة الحيوانية والموت الحيواني، أما ما يشبه حياة النبات وما يشبه موته فهذا غير مراد هنا، بدليل أن النبات يموت إذا قطع، لكن هل يقال بأنه نجس ولا يجوز بيعه لأنه ميت؟ يدخل في عموم هذا؟ لا يدخل، فالمراد بالحياة الحياة الحيوانية، هذا بالنسبة للشعر والظفر، والحنفية يتوسعون في هذا الباب، ويجعلون العظم أيضاً لا تحله الحياة، فيرون الانتفاع به بعظم الميتة، وشيخ الإسلام أيضاً يرجح هذا القول، ويضيف أيضاً الأنفحة واللبن، لبن الميتة وأنفحة الميتة كل هذا لا علاقة له بروحها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .