الأنفحة الكرش، كشر الجدي الصغير، نعم؟ الذي يستعمل في الجبن، ويستدل شيخ الإسلام أن الصحابة أكلوا الأجبان من البلدان التي فتحت وذبائحهم في حكم الميتة، ولو كانت نجسة ما أكلوها، فعرفنا ما في جلد الميتة وما في شعر الميتة، وظفر الميتة، وقرن الميتة، الجمهور على أنه نجس، وكذلك من باب أولى لبنها وأنفحتها، وهي إن لم تكن نجسة بذاتها فهي متنجسة، وإذا كان اللبن متجنس كيف يمكن تطهيره؟ لأنه في وعاء نجس فكيف يمكن تطهيره؟ إذا تجنس اللبن يمكن تطهيره؟ ما يمكن تطهيره، فيبقى الاستثناء للجلد إذا دبغ، والصوف أيضاً إذا جز جزاً، ولم يستأصل بالنتف؛ لأن أصوله باشرت النجاسة، فيجز جز بحيث لا يباشر النجاسة، الميتة لا يجوز بيعها، أحياناً يستفاد منها، تُجعل علف للكلاب، وعلف للطيور، تُعلف الكلاب الميتة، أقول: هل هذه المنفعة تبيح مخالفة هذا النص؟ لا تبيح مخالفة هذا النص، لا يجوز بيعها، يدخل في الميتة أيضاً جسد الميت من بني آدم، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ يتصور هذا في التشريح، نعم؟ احتيج لجثة لتشريحها ورفض أهلها أن يدفعوها إلا بقيمة يجوز بيعها وإلا لا يجوز؟ لا يجوز، وجاء في السيرة أن المشركين طلبوا قتيلاً لهم ودفعوا فيه الأموال من النبي -عليه الصلاة والسلام- فدفعه إليهم دون مقابل، فالميتة على عمومها وإطلاقها لا يجوز بيعها، والخنزير ليس بمال ولا محترم، ولا يجوز أكله ولا اقتناؤه فلا يجوز بيعه.