((بيع الخمر والميتة)) الميتة: ما مات وفارقت روحه جسده بغير ذكاة شرعية، والخنزير: الحيوان الخبيث النجس الرجس المعروف، مادته رباعية خنزر فهو خنزير، ومنه من يقول: ثلاثية من خزر، إذا أطبق جفنه الأعلى على الأسفل، وضيق نظره، إذا أراد أن يحدد النظر -هذا مجرب- يضيق العين، نعم، حتى الإنسان يفعل هذا، قالوا: خزر عينه إذا ضيقها لتحديد نظر البعيد أو الشيء الدقيق، نعم؟ والخنزير يفعل هذا، وهو معروف، والأصنام: ما يعبد من دون الله كالأوثان، ومنهم من يفرق بين الصنم والوثن بأن الصنم ما كان على صورة، والوثن: ما لم يصور على هيئة، ومنهم من يقول: الوثن ما كان مادته من الحجارة، والصنم ما كان من غيرها، المقصود أنه معروف مما يعبد من دون الله -جل وعلا-، يصور على هيئة فيكون صنماً، وعلى هذا لا يجوز بيع الخمر، لا يجوز بيعه مهما كان المبرر لشرائه، لو شخص عنده إناء خمر الواجب عليه إراقته، لكن قبل أن يريقه جاءه شخص قال: أنا أريد أن أطفأ به نار بعه علي هذه منفعة، إطفاء النار به منفعة، هل نقول: ما دام هذه العين تنفع يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها، "إن الله حرم بيع الخمر" فالمتعين إراقتها ولا يجوز تخليلها، يعني تحويلها من خمر إلى خل لا يجوز؛ لتنقلب عينها من ضارة إلى نافعة، ومن نجسة -عند الجمهور- إلى طاهرة بالاستحالة، لا يجوز تخليلها، وإن تخللت بنفسها جاز الانتفاع بها خلاً، لكن لا يجوز حبسها حتى تخلل بنفسها، بل الواجب المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى إراقتها.
((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر)) ولا يجوز بيعها لا لمسلم ولا لذمي ولا لغيرهم؛ لأن الله -جل وعلا- إذا حرم شيء حرم ثمنه، وهنا يُحرم بيعها بالنص على أي وجه كانت، ما تقول: والله هذا النصراني أو هذا اليهودي شارب شارب، شارب الخمر شارب من عندي وإلا من عند غيري، هذا ما مبرر، أنت بهذا تأكل الحرام؛ لأن الله حرم البيع في هذه الحالة.
((والميتة)) وهي ما فارقت روحها جسدها لا بذكاة شرعية فلا يجوز بيعها؛ لأنها نجسة، والعلة أيضاً عند الجمهور في منع بيع الخمر النجاسة، جماهير أهل العلم على نجاستها، وإن كان الدليل لا ينهض على القول بنجاستها إلا أنه قول جمهور أهل العلم.