"باب شروطه" الشروط: جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة حقيقة أو حكماً، يلزم من تخلف شرط من شروط العقد بطلان العقد، فوجوده مثل عدمه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي، قد يكون جائز التصرف لكن ما يبيع ولا يشتري، ما عنده ما يبيعه ولا يشتريه، المقصود أن هذا الشرط في عرف الفقهاء، سواء علق بكلمة شرطية أو لم يعلق، وسواء كان لفظياً أو عرفياً، إذا تعارف الناس على شيء فالعادة محكمة، هناك من الشروط المقدرة شروط ملفوظة وشروط مقدرة، لو قال شخص لآخر: إنه رأى زوجته ركبت مع شخص أجنبي عنها، فقال زوجها: هي طالق، ثم تبين أن هذا الشخص كاذب، هذا شرط وإن لم يكن ملفوظاً به؛ لأنه رتب على هذا الفعل، فكأنه قال: إن كانت قد ركبت مع هذا الشخص الذي أشرت إليه فهي طالق، والواقع ليس كذالك، إذاً لا تطلق.
المقصود أن فروع هذه الأمور كثيرة جداً، لكن هذه أمثلة، وما نهي عنه من أنواع البيوع من الربا وما يشتمل على غرر وتدليس وبيع في المسجد أو بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، المقصود أن هناك بيوع نهي عنها، سيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-، أو شيء منها.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- إن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل أي الكسب أطيب؟ قال: ((عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)) رواه البزار، وصححه الحاكم.
والحديث له شواهد يرتقي بها إلى الصحيح لغيره.