امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها قبل طلوع الصبح، ثم لم تتمكن من التطهر إلا بعد طلوع الصبح الصيام صحيح، انعقد الإجماع بعد الخلاف القديم وارتفع الخلاف، على الخلاف المعروف عند أهل العلم في الإجماع بعد الخلاف هل ينعقد أو لا ينعقد؟ المقصود أن هذا هو حكم المسألة: من أصبح جنباً كان السبب الجنابة الذي يملكه الشخص الذي هو بطوعه واختياره، قبل طلوع الصبح ولم يغتسل إلا بعد طلوع الصبح صيامه صحيح ومن حصل له السبب الموجب من غير اختياره كالاحتلام فلا أثر له على الصيام، ولو كان في أثناء الصيام، نام بعد صلاة الظهر فاحتلم، نام بعد صلاة الصبح إذاً ما له أثر، لا أثر له على الصيام، يغتسل ويكمل صومه ولا أثر له على الصيام.
وهذه مسألة يسأل عنها كثيراً ويخفى حكمها على كثير من الشباب، وهي استعمال العادة السرية كثير منهم يستعملها في رمضان، وكثير منهم لا يغتسل بعدها، على كل حال هي مفطرة وموجبة للغسل، إذا خرج المني دفقاً بلذة فهي مفطرة، وهي موجبة للغسل أيضاً.
"ثم يغتسل ويصوم" متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم مسلمة: "ولا يقضي" لا يلزمه القضاء لأن صيامه صحيح.
وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) [متفق عليه].