وتولى الله -جل وعلا- بيان مصارف الزكاة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [(60) سورة التوبة] الثمانية لا غير لكن القياس على الثمانية معروف عند أهل العلم منهم من يقيس بعض الوجوه ويضمها إلى بعض الأصناف التي أشير إليها وجاءت الأصناف مختلفة الحروف فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين (اللام) هذه للتمليك فلا بد أن يملكها هؤلاء ولا يتصرف فيها قبل تمليكها إياهم، يملك الفقير هذه الزكاة فيفعل فيها ما شاء وبعض الناس يجتهد يقول الفقير غالباً لا يحسن التصرف أنا بانفق عليه، أقبض زكاة لمدة سنة وأنفق عليه، هذا ما هو بتمليك، أن تملكها إياه واطلب منه أن يوكلك على الإنفاق عليه، لا بأس، ولذا جاءت باللام التي هي للملك، بينما الأصناف الأخرى في سبيل الله، نعم فبعضها بفي التي تقتضي أنها توجد وتنفع في هذا المجال ولو لم يملكها شخص بعينه أما البعض التي اقتضت بلام الملك لا بد من التمليك، فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة .. حصر الأغنياء ليس لهم مدخل وليس لهم نصيب من الصدقة إلا هؤلاء الخمسة ((لعامل عليها)) ولو كان غنياً لأنه يأخذ أجرة، ((أو رجل اشتراها بماله))، هذه زكاة حقه أعطيت فقير فجاء غني واشتراها منه، على ألا يكون هو المزكي فلا يشتريها المزكي، فحديث عمر لما حمل على فرس في سبيل الله وباعه صاحبه وأراد أن يشتريه منه سماه رجوع في الصدقة، سماه عود في صدقته ورجوع إليها، فمثل هذا لا يجوز له أن يشتريها ولغيره أن يشتريها، أو اشتراها أو رجل اشتراها من ماله لعامل أو رجل اشتراها بماله، ((أو غارم)) الغارم إما أن يكون غرمه لمصلحته أو لمصلحة غيره، فإن كان لمصلحته وهو غني يسدد الغرامة من ماله ولا تحل له الزكاة، مادام الوصف ثابتاً غني، نعم لو أتى هذا الغرم على جميع ماله صار فقيراً يستحقه اسم الفقر، لكن غارم مدين وسدد زكاة وسدد الديون من بعض ماله، هل نقول أن