((أو في أمر لا بد منه)) فهذا لا مانع من السؤال والحديث رواه الترمذي وصححه.

طالب. . . . . . . . .

لكن ثبت أنه تصدق على المحتاج والفقير في المسجد ولذا يفرق بين من يؤذي الناس بسؤاله ويحلف عليهم وبين من يظهر في حالة تبين أنه محتاج فيعطى، فرق بين هذا وهذا، تريد أن تقول إذا منع من يسأل ماله الذي يملكه فلأن يمنع أن يسأل مال غيره من باب أولى.

طالب. . . . . . . . .

لا هنا أعرف أنت الذي يسأل عن الضالة يدعى عليه، لأن المساجد ما بنيت لهذا، والضالة ماله فكيف بمن يسأل مال غيره، وقد قيل هذا وخرج على هذا لكن يبقى أن المساجد هي مجتمعات للناس، قد يصعب على الإنسان أن يطرق البيوت ويدخل عليها يدخل على الناس في بيوتهم يصعب عليه فلا وسيلة إلا في المسجد لكن بالطرق المناسبة يجلس في المكان بحيث يشعر الناس أنه محتاج فيتصدقوا عليه، لكن أنت افترض أنه جلس ولا أعطاه أحد شيء وهو محتاج، جلس خارج المسجد وسألهم للحاجة، أمر لا بد منه فلا بأس.

قال -رحمه الله-: باب قسم الصدقات:

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- باب قسم الصدقات أو قسمة الصدقات:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015