هذا الغارم الذي يملك الأموال وعليه ديون يملك مليون وغارم بمائة ألف يأخذ هذه المائة ألف من الزكاة؟ لا تحل له، إنما المقصود به الغارم الذي يأتي الغرم على جميع أمواله حتى يصير فقير فيأخذها باسم الفقر، أو يغرم لمصلحة غيره لحظ غيره، فمثل هذا يأخذ من الزكاة، وهو المنصوص عليه، ولو كان غنياً احتاج إلى الصلح بين فئتين أو بين شخصين فتحمل حمالة من أجل الإصلاح فيأخذ هذه الحمالة من الزكاة ولو كان من أغنى الناس.
((أو غارم أو غاز في سبل الله)) غاز في سبيل الله يأخذ الغزاة الزكاة فيما يعينهم على تحقيق الجهاد والانتصار على الأعداء ولو كانوا، ولو كانت لهم أموال.
((أو مسكين تصدق عليه منها لغني)) تصدق فأهدى منها لغني وحديث بريرة صريح في هذا اللحم تصدق به على بريرة ((ألم أرى البرمة وفيها لحم؟ )) قالوا: لحم تصدق به على بريرة، قال: ((هو عليها صدقة ولنا هدية)) فأكل منه -عليه الصلاة والسلام- والحديث في الصحيحين فلا مانع.
لك قريب فقير فأعطيته من الزكاة ودعاك لوليمة أقام وليمة ودعاك، تقول أنا آكل زكاتي؟ لا، الفقير ملك هذه الزكاة طيب، أصهارك فقراء يحتاجون إلى الزكاة فأعطيتهم من الزكاة وملكتهم إياها وأولادك يذهبون إليهم ويأكلون من هذه الزكاة، تقول ما أعطيهم من الزكاة؛ لأن أولادي يأكلون منها، هم ملكوا هذا الزكاة ويتصرفون فيها وهذه المسألة فيها سعة، لكن لا يقصد الإنسان هذا لا يقصد تفضيل الأصهار على غيرهم لأن أولاده يذهبون إلى المكان باستمرار ويأكلون عندهم، أما إذا حصل من غير اتفاق أنه تصدق عليهم أكلوا أو لم يأكلوا فالأمر فيه سعة والحديث دليل عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال، أحمد وأبو داود وابن ماجه رووه موصولاً، وأرسله الإمام مالك في الموطأ، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يرسل كثيراً الأحاديث المخرجة في الصحيحين الموصولة كثير منها يرسلها؛ لأنه لا فرق عنده بين الموصول والمرسل، الإمام مالك يحتج بالمراسيل فليست بمشكلة عنده أن توجد في الموطأ مراسيل كثيرة والبلاغات لأنه يحتج بالمراسيل.
احتج مالك كذا النعمان ... به وتابعوهما ودانوا