يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن معلماً.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، انتهينا منه، الحديث الطويل انتهينا منه.
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرةً.
أولاً: هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله؛ لأنه من رواية مسروق عن معاذ، بعضهم ينص على أن مسروق لم يسمع من معاذ، وأشار إلى ذلك الترمذي -رحمه الله تعالى- وكأنه يرجح الإرسال، ومسروق معاصر لمعاذ، وهو يماني أيضاً، واللقاء ممكن، فهذا على رأي الأكثر الذين يصححون بالمعاصرة، يثبتون السماع بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء، وهو رأي الإمام مسلم، جارٍ عليهم، يحمل على الاتصال، محمول على الاتصال عند مسلم ومن يقول بقوله.
يقول الشارح: "وكأن الترمذي يرى رأي البخاري في أن الاتصال لا يثبت إلا باللقاء" وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، ورأي البخاري هو الأحوط؛ لكن يبقى أن العمل على رأي مسلم، وإذا اختلف في الوصل والإرسال فهذه مسألة كبرى بحثها أهل العلم، والمتقدمون لا يحكمون بحكمٍ مطرد، بل يرجحون ما ترجحه القرائن، والنفس تميل إلى أن مسروقاً مع معاصرته لمعاذ ومساكنته إياه أنه سمعه منه.
"بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة" هذا هو الحد الأدنى لنصاب البقر، ليس في البقر زكاة ما لم تبلغ الثلاثين، وما ذكر نقل عليه الإجماع، وأنه ليس فيما دون الثلاثين من البقر زكاة، مع أنه حفظ عن بعض السلف قياس البقر على الإبل، ففي الخمس من البقر شاة، والخلاف في العشر أيضاً ذكر، لكن المرجح هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول عامة أهل العلم.