يقول: جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "مالنا وللرمل، إنما كنا رائينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: "شيء صنعه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا نحب أن نتركه" أشكل عليّ هذا الحديث مع القاعدة الأصولية المعروفة، وهي الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإن العلة هنا زالت وهي مراءاة المشركين، ولكن لا يزل الحكم أفتونا؟
هناك من الأحكام ما ارتفعت علته وبقي حكمه، وهذا منها، ومنها أيضاً القصر، قصر الصلاة في السفر، العلة الأصلية فيه {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] وارتفع الخوف، وبقي الحكم، فهناك من الأحكام ما يثبت لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم.
يقول: أفضل التحقيق لكتاب التوحيد لابن خزيمة؟
الطبعة التي أعتمدها وهي ما زالت عندي هي المعتمدة، هي طبعة الملك عبد العزيز الطبعة الأولى القديمة الطبعة المنيرية، ونراجع أيضاً، وقرئ علينا في طبعة مكتبة الرشد الشيخ عبد العزيز الشهوان، أما الطبعة الثانية التي أظن في نظر الفريابي أو من؟ أو سمير الزهيري وإلا من؟ في طبعة ثانية للكتاب.
طالب: للهراس؟
خلي الهراس هذيك فرع عن المنيرية أقدم منها، لا رأيتها بتحقيقٍ آخر غير الشهوان.
السنة للإمام أحمد؟
يعني الطبعة الأولى طبعة الملك عبد العزيز المطبعة السلفية يقال: أن فيها أشياء محذوفة، وأنا ما قرأتها، إنما المتداول طبعة الدكتور محمد سعيد القحطاني.
يطلب كتب كثيرة البخاري ومسلم والنسائي أبو داود الترمذي؟
هذه لها وقتها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام: أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله- في كتاب الزكاة:
وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرةً تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنّة، ومن كل حالمٍ ديناراً أو عدله معافرياً، رواه الخمسة،
واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلافٍ في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.