"فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة" لا فرق بين الذكر والأنثى هنا، وإن فرّق بينهما بالنسبة للإبل، وبالنسبة للإبل فرق بين بنت مخاض وابن مخاض، إنما الذي يعادل بنت المخاض ابن اللبون، فدل على أن الإناث أفضل من الذكور، ولا تجزئ الذكور عن الإناث، وهنا تبيع أو تبيعة على التخيير، ومن كل أربعين مسنّة، والتبيع هو الذي بلغ الحول، والمسنة هي التي ذات الحولين، يعني بلغت سنتين، كملت سنتين، "ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ" حالم: يعني محتلم، بالغ الحلم مكلّف، "ومن كل حالمٍ ديناراً" هذا مما لم يسلم منهم، تؤخذ عليه الجزية دينار "أو عدله معافرياً" يعني يقوم عليه هذا الدينار فيؤخذ عرض ثوب معافري، ومعافر زنة مساجد، حيّ من اليمن، فالذي لا يجد الدينار يؤخذ منه هذا الثوب المعافري.
يقول: "رواه الخمسة، واللفظ لأحمد" الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما مرّ بنا مراراً، واللفظ لأحمد وحسّنه الترمذي، وأشار إلى اختلافٍ في وصله، حسّنه يعني هل يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ نعم، قد يحسن ما فيه انقطاع، الحسن عنده لا يبلغ الحسن عند غيره، ولذا اشترط له أن يروى من غير وجه، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، وأشرنا إلى هذا الاختلاف، وصححه ابن حبان والحاكم، يعني خرجاه في صحيحيهما.
طالب:. . . . . . . . .
من المحقق؟ ارفع النسخة أشوفها؟
على كل حال المسألة خلافية، وأهل العلم ليست عندهم في هذا قاعدة مضطردة، ليست هنا قاعدة مضطردة، وإن كان المتأخرون يرجحون الوصل لأنه زيادة ثقة.
واحكم لوصل ثقةٍ في الأظهرِ ... وقيل: بل إرساله للأكثرِ
المقصود أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، والأئمة الكبار لا يحكمون بأحكامٍ عامة مضطردة، بل يتركون هذا لما ترجحه القرائن، فقد حكم البخاري بوصل: ((لا نكاح إلا بولي)) مع أن من أرسله كالجبل شعبة وسفيان أرسلاه.
قال الحافظ -رحمه الله-: وعن عمر بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) رواه أحمد ولأبي داود: ((لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)).