ثلاث حقاق، وهكذا، يقول: "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" إذا أخرج فيها الزكاة لو يخرجها كلها في سبيل الله قبلت، فالأمر إليه، ولا يكلف من قل ماله إلى هذا الحد أن يخرج الزكاة، "وفي صدقة الغنم" وجاء تقييد الإبل بالسائمة في غير هذا الحديث، والغنم قيّدت بكونها سائمة في هذا الحديث، وألحق بهما البقر على سبيل القياس، الإبل نص على كونها سائمة، والبقر نص على كونها سائمة فاشترط السوم الجمهور، وقالوا: إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، أما إذا كانت سائمة ففيها الزكاة.
شخص عنده إبل معلوفة، وآخر عنده سائمة، المعلوفة معدة للتجارة، والسائمة معدة للتجارة، فكيف تخرج زكاتها؟ قلنا: المعلوفة ليس فيها زكاة، عنده ألف رأس من الإبل للبيع والشراء، وهذا عنده ألف رأس من الإبل غير معدّة للتجارة، وهي سائمة، كيف تزكّى هذه؟ وكيف تزكى تلك؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت للتجارة فزكاتها زكاة عروض تجارة، وإذا لم تكن للتجارة فلا يخلو إما أن تكون سائمة أو غير سائمة، إذا كانت معدة للتجارة لم ينظر إلى السوم، تزكى زكاة عروض تجارة، لماذا؟ لأنه أنفع للفقير، تزكيتها زكاة عروض تجارة أنفع للفقير، يعني في ألف رأس من الغنم في زكاة السائمة كم رأس؟ عشر، وفي زكاة عروض التجارة خمس وعشرين، اثنين ونصف بالمائة، فإذا أعدت للتجارة لم ينظر إلى الوصف الذي هو السوم، تزكى زكاة عروض تجارة، سواءً كانت معلوفة أو سائمة، وإذا كانت ليست للتجارة فإن كانت سائمة وجب فيها زكاة بهيمة الأنعام، وإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها للتنصيص على هذا القيد، ويرى الإمام مالك أن فيها الزكاة ولو لم تكن سائمة، وهذا القيد المنصوص عليه في سائمتها يقول: خرج مخرج الغالب وأن موالي العرب من بهيمة الأنعام كلها سائمة، فخرج مخرج الغالب، وأنه قيد لا مفهوم له، فتزكى زكاة بهيمة الأنعام سائمةً كانت أو معلوفة.