"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة"، أربعين إلى عشرين ومائة فيها شاة واحدة، يعني خمسين فيها واحدة، ستين فيها واحدة، سبعين فيها واحدة، ثمانين مائة وعشرين واحدة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثة شياه، الثلاثمائة فيها ثلاث شياه، وثلاثمائة وواحدة؟ فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة؛ لأن هذا نقلة من عدد إلى عدد؛ لأن هناك غاية وما بعد الغاية؛ لأنه قال: إلى ثلاثمائة فيها ثلاث شياه، طيب بعد ثلاثمائة ولو بواحدة كم شاة؟ لأن بعضهم يرى أن هناك فرق في نهاية الغاية وما بعدها، إيش معنى قوله هنا؟ فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، طيب ثلاثمائة وواحد؟ يعني هل ما بعد الغاية يأخذ حكم ما قبل الغاية؟ النص يدل على أن الثلاثمائة حد للثلاث شياه، وأن ما بعد الغاية يختلف حكمه، ولذا يرى بعضهم أنها إذا زادت على ثلاثمائة ولو واحدة تزيد زكاتها، لكن قوله في الحديث: "ففي كل مائة شاة" يقطع مثل هذا الاختيار لأنه يقول: فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فالزكاة في المئات لا في الآحاد، الزكاة في المائة، انتهت زكاة الآحاد، إذا زادت على ثلاثمائة لا ينظر إلى الأفراد، إنما في كل مائة شاة، ثلاثمائة وواحد، ثلاثمائة وتسع وتسعين كم؟ ثلاث شياه، أربعمائة أربع شياه.